تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الميّت كما انّه يصدق إذا كان مع اللحم مع عدم وجوب الغسل بمسّ اللحم المجرّد ، للنصّ المرسل المعمول به ، وهو ليس تعبدا محضا بل يكون لصدق المسّ . المسألة 3 : ( كونها من الإنسان ) القول بوجوب الغسل لا يخلو عن قوة إذا كان عنوان الميت صادقا ولم يحتمل كونه شهيدا مثلا . ( يمكن الحمل ) لكن لا يترك الاحتياط بالغسل ، كما انّه يأتي الكلام في وجوب تغسيل العظم المطروح ، لاحتمال عدم تغسيله . المسألة 7 : ( وهو أحوط ) والأظهر عدم الوجوب قبل البرد لأنّ الظاهر من المرسلة في القطعة المبانة هو انّ إيجاب الغسل يكون من جهة كونها ميتة ولا خصوصية لها . المسألة 8 : ( لفرجها إشكال ) إذا فرض مماسة جزء ولو كان قليلا كحواشي الفرج ، فالأظهر وجوب الغسل في الصورتين ، ولو فرض عدم المماسة أصلا فالأظهر عدم الوجوب . ( بعد البلوغ ) وبعد التميز أيضا يصحّ منه الغسل . المسألة 14 : ( ينقض الوضوء ) لا دليل على النقض فالمتوضي إذا مسّ يكفيه الغسل فقط لترتيب ما اشترط بالطهارة ، نعم هو الأحوط . المسألة 18 : ( لا يضرّ بصحته ) بل لا يترك الاحتياط باستينافه بنيته فقط أو مع نية الأكبر إذا كان أكبر .

فصل في أحكام الأموات

( ما ذكره أمير المؤمنين عليه السّلام ) في نهج البلاغة من أنّ الاستغفار على ستة معان : الندم على ما مضى والعزم على ترك العود الخ . وفي الوسائل ج 11 ، باب 87 من أبواب جهاد النفس ، حديث 4 . المسألة 3 : ( ان عدّ عدم الإعلام تفويتا ) والحقّ انّ عدم الإعلام تفويت عرفا فيجب الإعلام على الوجه القوي . المسألة 4 : ( إلى الفقراء ) لا فرق بين الفقراء وغيرهم في الخصوصية على فرض تسليمها وحصول الملك بالوصية وفي صورة الوصية بتمليك الوصي إيّاهم فالأقوى عدم وجوب كونه أمينا ، فانّه بمقتضى سلطنته على ماله ، له أن يجعل بحيث لو فعل