تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الصلاة لا تجب إعادتها . المسألة 15 : ( استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط ) لا يترك الاحتياط في صورة الإنتقال من التوسط إلى الكثرة ، بعد الغسل والوضوء لخصوص صلاة الصبح أو غيرها بالاستمرار على العمل والقضاء ، وأمّا في هذه الصورة بالنسبة إلى غير ما فعلت لها الطهارة وفي سائر الصور ، فحكمها حكم فاقدة الطهورين فيستحب لها الاستمرار ويجب عليها القضاء على الأقوى . المسألة 17 : ( لكل مسّ ) إلّا إذا صار مستهجنا لقلّة الفاصلة حسب المتعارف ، فمن استمر دمها يمكن أن يقال بكفاية وضوء واحد لما هو محلّ حاجة لها من المسّ مثل تلاوة القرآن الملازم لذلك في ساعة وكذلك الغسل . المسألة 18 : ( أمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقف على الغسل فقط ) ولا يبعد القول بوجوب الوضوء في الوطي أيضا بل هو قوي فلو كانت قليلة فالوضوء فقط وفي غيرها فالوضوء مع الغسل . ( ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية ) إذا لم تكن الفاصلة بين غسل الصلاة والوطي طويلة . المسألة 19 : ( لكنّه مشكل ) لا إشكال في صورة كونه تبعا للأداء والإشكال فيما كان الفصل بينهما . ( الأحوط ترك القضاء إلى النقاء ) لا يترك إلّا مع خوف الفوت بالموت . المسألة 20 : ( إن اتّفقت في وقتها ) لا يبعد القول بكفاية غسلها لليومية في هذه الصورة إذا أتت بها بلا فاصلة . المسألة 21 : ( لا يضرّ ) الأحوط الإستيناف ثمّ الوضوء كما مرّ في غسل الجنابة .

فصل في النفاس

( ولو كان مضغة أو علقة ) في صدق الولادة بالنسبة إليهما تأمّل فالحكم بالنفاسية مشكل . ( ولو شهدت أربع قوابل ) تكفي الواحدة أيضا من باب الخبرويّة . المسألة 2 : ( وفي الطهر المتخلل تحتاط ) بل هو ملحق بالنفاس ، كما انّه في الحيض