الصلاة لا تجب إعادتها .
المسألة 15 : ( استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط ) لا يترك الاحتياط في صورة الإنتقال من التوسط إلى الكثرة ، بعد الغسل والوضوء لخصوص صلاة الصبح أو غيرها بالاستمرار على العمل والقضاء ، وأمّا في هذه الصورة بالنسبة إلى غير ما فعلت لها الطهارة وفي سائر الصور ، فحكمها حكم فاقدة الطهورين فيستحب لها الاستمرار ويجب عليها القضاء على الأقوى .
المسألة 17 : ( لكل مسّ ) إلّا إذا صار مستهجنا لقلّة الفاصلة حسب المتعارف ، فمن استمر دمها يمكن أن يقال بكفاية وضوء واحد لما هو محلّ حاجة لها من المسّ مثل تلاوة القرآن الملازم لذلك في ساعة وكذلك الغسل .
المسألة 18 : ( أمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقف على الغسل فقط ) ولا يبعد القول بوجوب الوضوء في الوطي أيضا بل هو قوي فلو كانت قليلة فالوضوء فقط وفي غيرها فالوضوء مع الغسل . ( ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية ) إذا لم تكن الفاصلة بين غسل الصلاة والوطي طويلة .
المسألة 19 : ( لكنّه مشكل ) لا إشكال في صورة كونه تبعا للأداء والإشكال فيما كان الفصل بينهما . ( الأحوط ترك القضاء إلى النقاء ) لا يترك إلّا مع خوف الفوت بالموت .
المسألة 20 : ( إن اتّفقت في وقتها ) لا يبعد القول بكفاية غسلها لليومية في هذه الصورة إذا أتت بها بلا فاصلة .
المسألة 21 : ( لا يضرّ ) الأحوط الإستيناف ثمّ الوضوء كما مرّ في غسل الجنابة .
فصل في النفاس
( ولو كان مضغة أو علقة ) في صدق الولادة بالنسبة إليهما تأمّل فالحكم بالنفاسية مشكل . ( ولو شهدت أربع قوابل ) تكفي الواحدة أيضا من باب الخبرويّة .
المسألة 2 : ( وفي الطهر المتخلل تحتاط ) بل هو ملحق بالنفاس ، كما انّه في الحيض