تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ملحق به . ( فنفاسها عشرة أيّام ) تأخذ بعادة نسائها في الحيض ، ولا تترك الاحتياط إلى العشرة بالجمع بين أحكام النفساء والمستحاضة ، لو لم يتفق كون البقية في عادة الحيض . المسألة 3 : ( أتمها بما بعدها إلى العشرة ) لو كانت الفاصلة بحيث لا تضر بصدق دم الولادة عرفا وأمّا إذا كانت كثيرة فتحتاط بالجمع إلى العشرة . ( لكنّه الأحوط الجمع فيما بعد العادة ) بل الجمع في العادة أيضا إذا كانت الفاصلة كثيرة كما مرّ . ( فمجموع الشهر نفاس ) إذا لم يكن الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام وإلّا فالزائد ليس بنفاس . المسألة 5 : ( تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء ) بل ما يكون طرفيه نفاسا يكون ملحقا به . المسألة 8 : ( يجب على النفساء ) بالوجوب الإرشادي . المسألة 9 : ( يستحب لها الاستظهار بترك العبادة ) بل يجب على الأحوط إلى العشرة لا إلى اليوم واليومين كما مرّ في مسألة 23 من الحيض . المسألة 10 : ( وقراءة آيات السجدة ) فيه التأمّل ولا يترك الاحتياط وكذلك دخول المساجد . ( كراهة الخضاب ) لم تثبت بل ثبت عدمها ولا بأس بالعمل بها رجاء . ( في استحباب الوضوء ) لا بأس بالعمل به رجاء . ( في وجوب الكفّارة ) مرّ في الحيض عدم بعد الاستحباب ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فضلا عن المقام .

فصل في غسل مسّ الميّت

( بل الأقوى كفاية التيمم ) بل الأقوى عدم كفايته لعدم العلم بأنّ عدم وجوب الغسل بمس من اغتسل يكون من جهة حصول الطهارة عن الحدث أو الخبث أو كليهما ، أو لخصوصية في الغسل فنتمسك بالعموم . المسألة 1 : ( كالعظم والظفر ) فيهما أيضا تحل الحياة بنحو ، ويموت بعد قطع تعلّق النفس . المسألة 2 : ( اشكال ) والأظهر وجوب الغسل بمسّ العظم المجرد ، لصدق مسّ