تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
المسألة 18 : ( الأحوط ) استحبابا . ( على ستة ) لم أجد سندا للستة . المسألة 23 : ( لو ماتت قبل الاختيار بطل ) لا يبطل على الأقوى . المسألة 28 : ( وإن كان أحوط ) لا يترك . المسألة 30 : ( لا يبطل تيممها ) الأحوط البطلان لو لم يكن هو الأقوى . الحادي عشر ( والنذر المعين ) لا يجب القضاء سواء تعلق بالصوم أو الصلاة بخلاف غير المعيّن . ( وصلاة الآيات ) لا دليل على وجوب قضائها ولكن لا يترك الاحتياط بقضائها .

فصل في الاستحاضة

المسألة 3 : ( لصلاة الفجر بعده ) لا إشكال في كون الغسل للصلاة قبل الفجر ولكن بحيث لا ينافي تعاقب الصلاة معه عرفا . المسألة 4 : ( يجب على المستحاضة ) بالوجوب الإرشادي لا التعبدي المحض وثمرته ما ذكره من عدم البطلان مع مطابقة الواقع . ( كما في حال الغفلة ) أو الاتيان برجاء إصابة الواقع . المسألة 9 : ( تشدّ وسطها بتكة ) أي جعلت في وسطها كالمنطقة . المسألة 12 : ( إتيانها للأغسال النهاريّة ) ولو كانت مستحاضة قبل الفجر يجب عليها غسل الفجر قبله بحيث تدخل في الصبح متطهرة ، ولا دخل لغسل العشائين في الصوم فيكفي للظهرين إلّا الغسل للعشاء الماضي فانّه واجب لتحصيل الدخول في اليوم متطهرة . المسألة 13 : ( بل يجب التأخير ) بل يجوز التأخير ولا بأس بالبدار رجاء . ( لكنّ الأحوط اتمامها ) لا يترك . المسألة 14 : ( يجب عليها الوضوء فقط ) إذا كانت قليلة . ( أو مع الغسل ) إذا كانت كثيرة أو متوسطة بتفصيلها . ( فكذلك على الأحوط ) بل على الأقوى . المسألة 14 : ( لا يجب عليها الإستيناف ) بل مخيرة بينه وبين إتمام الصلاة وأمّا لو كانت الفترة قبل الصلاة في هذه الصورة يجب عليها إعادة الطهارة ولو كانت بعد