المسألة 21 : ( سواء كانا موافقين في العدد والوقت ) لا يتصور التوافق في الوقت على مفروض المسألة لأنّ المفروض تخلف العادة في الوقت .
المسألة 22 : ( وتحتاط في الأخرى ) بل الأقوى كونه استحاضة خصوصا إذا كان بصفتها بعد جعل ما في الوقت حيضا ، إلّا إذا كان بصفة الحيض ، فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان الأقوى الحكم بالحيضية .
المسألة 22 : ( ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ) لا وجه للاحتياط . ( ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا ) إذا كان لها علم إجمالي بحيضية أحدهما يجب عليها الاحتياط في كليهما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإلّا فلا وجه للحيضية أصلا .
المسألة 23 : ( بترك العبادة استحبابا ) بل وجوبا على الأحوط . ( مخيّرة بينهما ) بل يجب تعيينا إلى العشرة إلّا إذا انقطع الدم قبلها .
المسألة 25 : ( على إشكال ) لا إشكال فيه . ( فالأحوط ) في هذه الصورة يجب ترتيب أثر الحيض ولكن الكلام في حصول العلم كذلك .
المسألة 26 : ( بطلت ) من باب عدم تمشى قصد القربة في صورة العلم بالحكم والالتفات إليه ، وأمّا في غير هذه الصورة فيمكن حصول قصد القربة أيضا ، إلّا انّه أيضا إن كان من باب الجهل به تقصيرا يوجب عدم صحّة العبادة .
المسألة 27 : ( الأحوط الغسل ) بل الأقوى وجوب العمل على الحالة السابقة وهي الحيض والأحوط هو الجمع بين أحكام الحائض والطاهر .
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
المسألة 1 : ( فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة ) بل لا يبعد ترجيح العادة على الصفة ، بل هو المتعين ، ولو أريد الاحتياط فهو بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة في الدمين . ( مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستة أو سبعة ) بل مخيّرة بين الثلاثة إلى العشرة بأن تختار بين الأربعة والخمسة والستة والسبعة وهكذا ، والأولى