اختيار السبع . ( ولا ترجع إلى أقاربها ) محلّ تأمّل . ( والأحوط أن تختار السبع ) لا وجه لهذا بل هي مثل غير الناسية ، في التخيير من الثلاثة إلى العشرة كما مرّ .
المسألة 3 : ( الأحوط أن تختار ) بل هو الأقوى .
المسألة 7 : ( على الأحوط ) بل على الأقوى . ( وإن كان الأقوى التخيير ) هذا مخالف لاحتياطه المطلق في مسألة 3 .
المسألة 9 : ( تحتاط في البين ) بل هو حيض .
المسألة 11 : ( تحتاط في جميع العشرة ) بل أنّها كفاقدة التميز ترجع إلى الأقارب ، أو العدد بالبيان السابق .
المسألة 12 : ( بل مثل هذا فاقد التميز ) إذا لم يكن الأيّام الثلاثة متوالية في الحيض وإلّا فصفة واحدة أيضا ربّما تكون أمارة على الحيضيّة كالصفات والصفتين . ( بل تكفي واحدة منها ) المناط على حصول الاطمئنان بالحيضية بالواحدة أو بالجميع .
فصل في أحكام الحائض
الثالث ( بل سورها على الأحوط ) تقدم منه في الجنابة انّ الأقوى الإختصاص بالآية ومرّ منا هناك عدم الإختصاص .
المسألة 1 : ( ويجب عليها سجدة التلاوة ) لا يبعد القول بالاستحباب ولكن لا يترك الاحتياط بإتيانها . ( أو سمعت ) على الأحوط .
السابع : ( محلّ إشكال ) يتحد حكمها مع حالة الطهر ، ولا يترك الاحتياط بالترك في المقامين ، بل الأقوى عدم الجواز وإن كان المشهور هو الجواز . الثامن : ( وجوب الكفارة ) لا يبعد الاستحباب ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( إذا كانت زوجة ) بل ولو كانت غيرها أيضا غير المملوكة لما سيجيء . ( يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ ) لا يلزم التفرقة ، ولا سند لها ، ولا للوجوب . ( والأحوط الجمع ) لا يترك . ( بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا ) لو كان قاصرا .
المسألة 7 : ( لكنّه أحوط ) والأظهر عدم الوجوب والاحتياط مستحب .