تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وتغيير أحوالهن يفهمن انّ هذا الدم هو الذي يأتي في كلّ شهر ، ومع هذا لا فرق بين قبل الثلاثة أو بعدها ففي الصورتين لو لم تعلم أنّه حيض أو استحاضة ، تحتاط بالجمع بين أفعال الثاني وتروك الأوّل ، وإن كان الاحتياط في صورة كونه بعد الثلاثة مع عدم العلم بالحيضية حسنا ، من باب الإجماع المدعى وهو عندنا سندي وسنده ما ادعى من الأخبار ، والأقوى عدم الحيضية إذا لم تعلم بها . المسألة 16 : ( تجعله حيضا ) إذا كان الدم بالصفات ، وأمّا بدونها فتحتاط بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة ، وهذا كلّه في صورة عدم رؤية الدم في العادة ، ويمكن أن يكون هذا مراد المصنف - قدّس سرّه - لأنّه سيجيء حكم صورة رؤية الدم قبل العادة وفيها وبعدها ، وأمّا إذا رأت في العادة أيضا فالحيض هو ما فيها ، وسيجيء حكم ما بعدها وقبلها بدون الصفة ومعها في المسألة الآتية . المسألة 17 : ( إذا رأت قبل العادة ) إذا كان بيوم أو يومين لا أكثر وهكذا في الفرع الآتي . ( والبقية استحاضة ) لا يترك الاحتياط فيما كان قبل العادة بيوم أو يومين بالجمع بين أحكامهما . المسألة 18 : ( تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ) الظاهر انّ العبارة غلط ، فانّ النقاء ليس هو الدم حتى يشمله إمّا حكم الحيض أو الاستحاضة ، بل لو قيل به يكون الاحتياط بالجمع بين أحكامه وأحكام الطاهر ولكن الأقوى انّ النقاء حيض . ( فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات ) بمقدار العادة إن تجاوز عن العشرة . ( فالأحوط جعل أوّلهما حيضا ) لا يترك ، في صورة كون الدم بصفة الحيض ، وبدونها أيضا لا يبعد كون الأوّل حيضا . ( وتحتاط في النقاء ) بل هو حيض . المسألة 19 : ( تقدّم الوقت ) في تقديمه نظر فلا يترك الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . ( وربّما يرجح الأسبق ) لا وجه لترجيحه . المسألة 20 : ( إذا رأت أزيد من الوقت ) بمعنى تقدّم الدم على الوقت وإلّا فلا معنى للعبارة .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 43 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي