تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
رجاء مع القول بعدم الحرمة الذاتية لصلاة من هي الحائض في الواقع كما هو التحقيق . ( لكن مراعاة الاحتياط أولى ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض في هذا الفرض . ( لكن الحكم المذكور مشكل ) والأقوى عدم علامية ما ذكر فالمرجع إلى سائر القواعد ، وإن كان الاحتياط هنا في غاية الحسن لكثرة الأقوال في الطرفين . المسألة 6 : ( وهو محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع ) والأقوى عدم كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضا ولا يجب الاحتياط من هذه الجهة . المسألة 7 : ( فالأحوط مراعاة الاحتياط ) المشهور وهو المنصور أنّه حيض والاحتياط مستحب . المسألة 10 : ( يبقى الحكم الأولى ) لا يبعد حصول الاضطراب وانقلاب الحال برؤية الدم في الدفعة الثالثة أيضا كذلك ، فانّ حصول العادة بالمرتين المتماثلتين ليس تعبدا محضا بل هو أمر عرفي وهنا يرى العرف خلافه ، فيترتب أحكام المضطربة . المسألة 13 : ( فعادتها خمسة أيّام لا ستة ولا الأربعة ) بل العادة ستة أيّام إن كان النقاء في الوسط حيضا كما هو الحق أو أربعة وواحدة بعد طهرية اليوم الخامس ، إن كان المدار على طهرية النقاء المتخلل ولكن المختار حيضية الستة لصدق العادة كذلك . المسألة 15 : ( أو تأخره يوما أو يومين ) إذا كان التأخّر عن أوّل العادة فانّه يصدق عليه رؤية الدم في العادة وأمّا التأخّر عن آخر العادة فإن كان بعد رؤية الدم في العادة فهو ليس بحيض ، إلّا أن يكون انتهائه قبل تمام العشرة ، وإن كان بعد العادة ولم يكن رأته فيها ، فلا يبعد الحكم بالحيضيّة إذا كان بصفاته ، وإن لم يكن بالصفات احتاطت بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة إلى ثلاثة أيّام ثمّ هي حائض بتّا ، ولا تحديد بالنسبة إلى اليوم واليومين بل المناط القرب العرفي بالعادة متقدّما ومتأخّرا . ( وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ) مع عدم العلم بحيضيته من قرائن خارجية كما يكون هذه حاصلة لبعض النساء ، فانّهنّ بمجرد رؤية الدم
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 42 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي