تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
من مني الرجل ، ولا الوضوء إذا كانت متطهرة سابقا ، فيجب عليها غسل النجاسة وأمّا إذا كانت من دون مواقعة الرجل معها فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء وإن كان هذا الفرض نادرا . المسألة 8 : ( أو الإستيناف والوضوء بعده ) لا يترك الاحتياط باختيار هذا الشق وأمّا الاحتياط قبله فهو غير لازم . ( فلا يتصور حدوث الحدث في أثنائه ) ويتصور مقارنا له وحكمه حكم ما مرّ في الوسط . المسألة 9 : ( فالأقوى عدم بطلانه ) بل لا يترك الاحتياط بالإستيناف والإتيان بنية واحدة . ( ويجب الوضوء بعده ) بناء على عدم كفاية الأغسال المستحبة عنه كما هو الحقّ . ( أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة ) بل هذا هو المتعين احتياطا لا يترك . المسألة 10 : ( لا يكون مبطلا لها ) بل لا يترك الاحتياط بالإستيناف والوضوء بعده . ( لا يبعد البطلان ) البطلان هو الأقوى . المسألة 14 : ( لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ) لا يترك الاحتياط هكذا ، وإن كان الاكتفاء أيضا محتملا . المسألة 15 : ( ففيه إشكال ) والأقوى هو الكفاية . المسألة 17 : ( ففي كفايته عنه إشكال ) والأقوى هو عدم الكفاية . ( بل صحّته أيضا ) لا إشكال في صحّته .

فصل في دم الحيض

المسألة 3 : ( الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ) بل الأقوى انّه لا يحكم بالحيضية بعد العشرين إلّا مع العلم بأنّه حيض ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط . المسألة 4 : ( فلا يترك الاحتياط ) لا إشكال في الحيضية ولا يجب الاحتياط . المسألة 5 : ( وإلّا فيحكم بأنّه استحاضة ) إن كان الدم بصفتها لا مطلقا . ( فلو صلت بدونه بطلت ) إذا صدق التجري ولكن فيه تأمّل فلا يبعد صحّة الصلاة بإتيانها