تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
المسألة 11 : ( فبناء على الإشكال فيه ) ولكن لا إشكال كما مرّ في الوضوء وإن كان الأحوط تركه . ( إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد ) المناط في كونه في حكم المستعمل هو نقص الماء عن الكرّ ولو بواسطة الاغتسال فيه مرارا ، فما دام كرّا ويريد الغسل منه لا يكون في حكم المستعمل . المسألة 12 : ( حال العمد والعلم ) إلّا إذا كان الجهل عن تقصير . المسألة 17 : ( لا مانع عن الغسل فيه ) بل الأحوط ترك الاغتسال منه . المسألة 18 : ( لغير أهله مشكل ) لا إشكال فيه لأهله ولغيره إذا لم يكن مزاحما للتصرفات المعمولة لأهله ، إذا لم يكن في الوقف التصريح بعدمه . المسألة 19 : ( إلّا مع العلم بعموم الإذن ) بل مع العلم بانّه يكون لخصوص الشرب ولو من الأمارات الخارجية كالمياه في الحبّ والسطل وأمّا مع الشكّ يجوز كل تصرف لا يزاحم حقّ الشرب كما مرّ في مسألة 18 . المسألة 20 : ( الغسل بالمئزر الغصبي باطل ) في صورة العلم بالغصبية فقط لا الجهل بها . المسألة 21 : ( على زوجها ) في صورة استقلال المرأة بالإكتساب والمعيشة كالنساء المشتغلة في الإدارات الدولتية وغيرهنّ ممن لا تقوم بإدارة أمر البيت وإصلاحه نظر بل منع ، فعليهن الأجرة والنفقة على نفسها كما سيأتي في باب النفقات .

فصل في مستحبات غسل الجنابة

( وهي أمور : ) لا بأس بالعمل بالجميع رجاء . المسألة 3 : ( ومع الأمرين يجب الاحتياط ) في صورة كون حالته السابقة الطهارة عن الحدث وإلّا فمع كونه محدثا بالأصغر يجب الوضوء فقط وكذا في الرطوبة الخارجة بدوا . المسألة 6 : ( إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو مني ) النجاسة في هذه الصورة مسلّمة ، ولكن إن كانت الرطوبة بعد مواقعة الرجل معها فلا يجب عليها الغسل لاحتمال كونه