تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
مساجد الأراضي المفتوحة عنوة ) مساجد الأراضي المفتوحة عنوة مثل سائر المساجد والحكم فيها ما مرّ من غير فرق . المسألة 5 : ( الأقوى جوازه لما مرّ ) بل الأقوى عدمه لما مرّ . المسألة 7 : ( ولو كانا جاهلين ) أي الجاهل بالحكم تقصيرا لا قصورا ، وإلّا ففي صورة كونهما جاهلين بالموضوع فلا إشكال في صحّة الإجارة واستحقاق الأجرة المسماة لأنّ أصل المكث والدخول غير محرم بل هو ملازم مع ما هو المحرم ، وفي صورة الجهل به لا حرمة وأمّا في صورة علم المستأجر فانّه وإن فعل حراما على الأحوط ، ولكن الأجير حيث كان جاهلا يستحق الأجرة .

فصل في كيفية غسل الجنابة

( لا يجب البدئة بالأعلى ) وإن كان هذا هو الأولى دونه في الأعلى فالأعلى . المسألة 1 : ( أفضل من الارتماسي ) فيه تأمّل نعم الترتيبي أسهل لحصول اليقين بوصول الماء إلى تمام البدن والخلل والفرج ، وهو غير مربوط بالحكم . المسألة 3 : ( والبقية بالترتيب ) إذا كان قصده الترتيبي لاعتبار الوحدة في جميع الأعضاء في الارتماسي . المسألة 4 : ( ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ ) بل لا يصحّ ولا ينصرف إلى التدريج لأنّهما حقيقتان . المسألة 6 : ( يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص ) ولا يجب الفحص إلّا في صورة كون احتمال المانع عقلائيا مثل أن يكون جصّاصا ونحوه . المسألة 8 : ( والمسلوس ) إذا كانت المبادرة دخيلة في وقوع بعض الصلاة أو كلّها مع الطهارة ، وإلّا فلا وجه لوجوب الموالاة . المسألة 9 : ( إذا استوعب الماء جميع بدنه ) والحاصل ان صار جميع بدنه تحت الماء مثل صورة كونه في خزانة وصدق إرتماسة واحدة لا فرق بين المياه فانّ الغسل إمّا ترتيبي أو إرتماسي بأيّ ماء كان ولا ثالث .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 39 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي