تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
بقدره .

فصل في غسل الجنابة

المسألة 2 : ( إذا علم بجنابة وغسل ) في صورة العلم بالحالة السابقة وهي الطهارة مع معلومية التاريخ أيضا يشكل جريان الاستصحاب ، فيجب الغسل أيضا . المسألة 3 : ( بين شخصين ) في صورة تشكيل العلم الإجمالي بأن يعلم إمّا أن يكون الغسل عليه واجبا أو يحرم عليه استيجار الآخر بمعنى إمكان ابتلائه بذلك ، لا ابتلائه فعلا ، يجب له الغسل وهكذا فيما بعده ، بل لا يترك الاحتياط في المسألة مطلقا في مورد الظن والشك ، لأنّ الأثر للعلم وهو موجود في صفحة النفس ومحتمل المعصية كمقطوعها في مورد العلم الإجمالي والخروج عن محلّ الابتلاء لا يضر بالعلم . المسألة 4 : ( ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين ) بل لا يجوز . المسألة 8 : ( يجوز للشخص إجناب نفسه ) إذا كان خائفا من الوقوع في الحرام لكونه شبقا أي شديد الطلب ، أو يطلب اللذة ولكن لو لم يفعل يخاف على نفسه من الوقوع فيه . المسألة 10 : ( بمقدار لا يصدق عليه الجماع ) كأن يضع ذكره في زجاج فأدخله . المسألة 11 : ( الأولى أن ينقض الوضوء ) لكنّه ضعيف لاحتمال عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي لكنّه ضعيف .

فصل فيما يحرم على الجنب

الرابع : ( بل مطلق الوضع ) يجوز الوضع الغير المستلزم للدخول وفي حال المرور بل لو دخل عصيانا يجوز له الوضع لأنّه لا يستلزم الدخول لأنّه حاصل . الخامس : ( لكن الأقوى اختصاص الحرمة ) بل الأقوى عدم الاختصاص . المسألة 2 : ( بين المعمور منها والخراب ) في الخراب إذا كان تالفا عرفا ولا يرجى عوده مثل ما جعل جزء الجادة ، يمكن القول بجواز الدخول وعدم ترتيب آثار المسجدية وأمّا نفس الخراب مع بقاء الأرض فلا يخرجه عن المسجدية . ( نعم في