بقدره .
فصل في غسل الجنابة
المسألة 2 : ( إذا علم بجنابة وغسل ) في صورة العلم بالحالة السابقة وهي الطهارة مع معلومية التاريخ أيضا يشكل جريان الاستصحاب ، فيجب الغسل أيضا .
المسألة 3 : ( بين شخصين ) في صورة تشكيل العلم الإجمالي بأن يعلم إمّا أن يكون الغسل عليه واجبا أو يحرم عليه استيجار الآخر بمعنى إمكان ابتلائه بذلك ، لا ابتلائه فعلا ، يجب له الغسل وهكذا فيما بعده ، بل لا يترك الاحتياط في المسألة مطلقا في مورد الظن والشك ، لأنّ الأثر للعلم وهو موجود في صفحة النفس ومحتمل المعصية كمقطوعها في مورد العلم الإجمالي والخروج عن محلّ الابتلاء لا يضر بالعلم .
المسألة 4 : ( ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين ) بل لا يجوز .
المسألة 8 : ( يجوز للشخص إجناب نفسه ) إذا كان خائفا من الوقوع في الحرام لكونه شبقا أي شديد الطلب ، أو يطلب اللذة ولكن لو لم يفعل يخاف على نفسه من الوقوع فيه .
المسألة 10 : ( بمقدار لا يصدق عليه الجماع ) كأن يضع ذكره في زجاج فأدخله .
المسألة 11 : ( الأولى أن ينقض الوضوء ) لكنّه ضعيف لاحتمال عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي لكنّه ضعيف .
فصل فيما يحرم على الجنب
الرابع : ( بل مطلق الوضع ) يجوز الوضع الغير المستلزم للدخول وفي حال المرور بل لو دخل عصيانا يجوز له الوضع لأنّه لا يستلزم الدخول لأنّه حاصل . الخامس :
( لكن الأقوى اختصاص الحرمة ) بل الأقوى عدم الاختصاص .
المسألة 2 : ( بين المعمور منها والخراب ) في الخراب إذا كان تالفا عرفا ولا يرجى عوده مثل ما جعل جزء الجادة ، يمكن القول بجواز الدخول وعدم ترتيب آثار المسجدية وأمّا نفس الخراب مع بقاء الأرض فلا يخرجه عن المسجدية . ( نعم في