فللمستأجر الخيار ، لكن حيث يكون الواجب قضاء ما فات عن الميت ، يجب عليه اختيار الفسخ واستيجار آخر .
المسألة 31 : ( لا يجب إعادة الصلاة ) مرّ انّه لا يترك الاحتياط بالإعادة في الوقت ولا يجب القضاء خارجه . ( بل الأقوى جواز الصلوات الآتية ) بل الأقوى وجوب الوضوء لبقية الصلوات .
المسألة 32 : ( الأحوط التأخير ) بل المتعيّن هو التأخير ، والإتيان في أوّل الوقت رجاء أيضا لا إشكال فيه .
المسألة 33 : ( الأحوط الإعادة في الجميع ) لا يترك في الجميع .
فصل في حكم دائم الحدث
مسألة 1 : ( يجب المبادرة إلى الصلاة ) في صورة إمكان درك مقدار من الصلاة مع الطهارة بذلك وإلّا فلا .
المسألة 2 : ( لا يجب ) بل يجب في صورة عدم الاستمرار مثل أصل الصلاة . ( أمّا النوافل ) في غير المستمر حالها حال الفريضة في وجوب الوضوء ، وكذا فيه في عدم وجوبه .
المسألة 4 : ( الأحوط المعالجة مع الإمكان ) بل الأقوى ذلك .
المسألة 5 : ( بعده إشكال ) بل لا يجوز .
المسألة 6 : ( الأقوى عدم وجوبه ) بل الأقوى وجوبه والإتيان به رجاء لا بأس به ويجزي لو ظهر استيعاب العذر .
المسألة 10 : ( وجبت الإعادة ) على الأحوط .
المسألة 11 : ( الأحوط تكرار الوضوء ) في صورة وجود فترة في البين ، بحيث يمكن أن يكون مقدار من الوقت مع الوضوء وإلّا فلا . ( ويمكن القول بانحلال النذر ) انحلاله يكون في صورة كون النذر متعلقا بالمجموع من حيث المجموع ، مثل أن يكون من أوّل اليوم إلى آخره ، وأمّا إذا كان بنحو تعدد المطلوب ففي صورة إمكان الوضوء يجب