لكون مواضعه على الفرض منجبرة فيتعين الوضوء رجاء ، وإعادة الصلاة أو قضائها بعد رفع العذر بحيث يمكن الوضوء الميسور أو التام أو التيمم كذلك ، احتياطا .
المسألة 3 : ( يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ) أي المسح في الرأس والرجل ، والمسح الذي يكون مقام الغسل لا يلزم أن يكون بتلك الرطوبة .
المسألة 4 : ( وجب المسح على ذلك ) وإن كان الأحوط المسح عليه وعلى الجبيرة .
المسألة 9 : ( لكن الأحوط ) لا يترك .
المسألة 11 : ( فالأحوط الجمع بين الوضوء ) لا يترك في صورة إطلاق الضرر أيضا .
المسألة 14 : ( والأحوط ضم التيمم إليه أيضا ) لا يترك في صورة عدم المانع في أعضاء التيمم فيه وفي كلّ صورة يكون من هذا النحو ، وإلّا يكفي الوضوء فقط .
المسألة 18 : ( لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها ) لو كان الظن بمعنى حصول الاطمئنان فهو وإلّا فالظنّ الذي لا يكون بمرتبته لا يوجب رفعها .
المسألة 20 : ( يضع عليه خرقة ) احتياطا .
المسألة 23 : ( الأحوط ضمّ التيمم ) لا يترك .
المسألة 24 : ( إلّا أن يحسب جزء منها ) إذا أمكن رفعه ولا يحتاج إليه بوجه يجب رفعه .
المسألة 25 : ( رافع للحدث ) لا إشكال في ترتيب جميع الآثار أعمّ من الصلاة وغيرها ، وأمّا الإعادة في الوقت بعد رفع العذر فلا يترك الاحتياط فيها ، وأمّا القضاء خارجه فلا يجب .
المسألة 28 : ( الأقوى جوازه ) وهو المتعين في صورة إمكان استيلاء الماء على الجبيرة وعدم تضرره به .
المسألة 30 : ( بل لا يبعد انفساخ الإجارة ) في صورة كون الإجارة مطلقة لا يفسخ ، وعليه أن يستأجر الآخر لاتيان الصحيح ، لعدم قيد لمباشرة وعلى فرض قيديّتها
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 36
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٦