المسألة 8 : ( إذا لم يعلم كيفية وقفها ) في هذه الصورة إذا لم يكن تصرف العموم موجبا لخراب الوقف ومزاحما لتصرف الساكنين المحتمل اختصاصهم به ، يجوز الوضوء منها .
المسألة 14 : ( فهو باطل ) إذا عدّ ذلك تصرّفا بل في غير حال الحرّ والبرد أيضا يشكل القول بالصحّة .
المسألة 17 : ( إلّا أنّه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ) إلّا إذا استكشفنا رضاء المالك كما في أراضي الغير المحاطة .
المسألة 20 : ( إذا حصل منه قصد القربة ) مع العلم بالحكم والاعتقاد بالموضوع ، فحصوله منه في غاية البعد . السابع : ( والأحوط الإعادة أو التيمم ) لا وجه للاحتياط .
التاسع : المباشرة ( وفي هذه يكره مباشرة الغير ) في الكراهة تأمّل بل منع . الحادي عشر :
( بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة ) بل بمعنى تتابع الغسلات وعدم الفصل العرفي ، سواء حصل الجفاف للعضو السابق أو الجميع أم لا . ( وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ) هذا هو المتعين وسائر الفروع المتقدمة غير محتاج إليه .
المسألة 26 : ( مع فرض عدم التتابع العرفي ) بل المدار عليه كما مرّ .
المسألة 27 : ( ففي كفايتها إشكال ) إذا صدق التتابع لا إشكال فيها .
المسألة 42 : ( لأنّه لا يلزم من إجرائهما طرح تكليف منجّز ) لا يلزم أن يكون التكليف الزاميا في منجزيّة العلم الإجمالي .
المسألة 43 : ( خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما ) معلومية التاريخ في الصلاة لا توجب الخصوصية .
المسألة 44 : ( فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه ) بل الأقوى عدم الصحة .
فصل في أحكام الجبائر
المسألة 1 : ( وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع ) بل المتعيّن المسح على الجبيرة .
المسألة 2 : ( فلا يترك الاحتياط بالجمع ) التيمم أيضا يكون فيه إشكال الوضوء