تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
المسألة 8 : ( إذا لم يعلم كيفية وقفها ) في هذه الصورة إذا لم يكن تصرف العموم موجبا لخراب الوقف ومزاحما لتصرف الساكنين المحتمل اختصاصهم به ، يجوز الوضوء منها . المسألة 14 : ( فهو باطل ) إذا عدّ ذلك تصرّفا بل في غير حال الحرّ والبرد أيضا يشكل القول بالصحّة . المسألة 17 : ( إلّا أنّه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ) إلّا إذا استكشفنا رضاء المالك كما في أراضي الغير المحاطة . المسألة 20 : ( إذا حصل منه قصد القربة ) مع العلم بالحكم والاعتقاد بالموضوع ، فحصوله منه في غاية البعد . السابع : ( والأحوط الإعادة أو التيمم ) لا وجه للاحتياط . التاسع : المباشرة ( وفي هذه يكره مباشرة الغير ) في الكراهة تأمّل بل منع . الحادي عشر : ( بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة ) بل بمعنى تتابع الغسلات وعدم الفصل العرفي ، سواء حصل الجفاف للعضو السابق أو الجميع أم لا . ( وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ) هذا هو المتعين وسائر الفروع المتقدمة غير محتاج إليه . المسألة 26 : ( مع فرض عدم التتابع العرفي ) بل المدار عليه كما مرّ . المسألة 27 : ( ففي كفايتها إشكال ) إذا صدق التتابع لا إشكال فيها . المسألة 42 : ( لأنّه لا يلزم من إجرائهما طرح تكليف منجّز ) لا يلزم أن يكون التكليف الزاميا في منجزيّة العلم الإجمالي . المسألة 43 : ( خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما ) معلومية التاريخ في الصلاة لا توجب الخصوصية . المسألة 44 : ( فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه ) بل الأقوى عدم الصحة .

فصل في أحكام الجبائر

المسألة 1 : ( وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع ) بل المتعيّن المسح على الجبيرة . المسألة 2 : ( فلا يترك الاحتياط بالجمع ) التيمم أيضا يكون فيه إشكال الوضوء