الحدّ والعلم به بوجه آخر لا إشكال في عدم وجوب إدخال شيء من خارجه .
المسألة 7 : ( يجب الاحتياط بغسله مع البشرة ) إذا كانت الشبهة مفهومية وقلنا بانّ الشعر سواء كان محيطا أو غيره يجب غسله ، وأمّا إذا كانت مصداقية وقلنا بوجوب غسل الشعر كذلك ، فلا يجب الاحتياط .
المسألة 9 : ( يجب تحصيل اليقين بزواله ) إلّا في صورة الاطمئنان بعدم المانعية أو عدم المانع بحيث يقتضي العادة عدم الفحص .
المسألة 10 : الثاني : غسل اليدين من المرفقين ( وشيء من العضد ) لتداخل رأس عظم الذراع والعضد فبعض الذراع في العضد وبالعكس . ( ويجب غسل الشعر مع البشرة ) إلّا أن يكون الشعر محيطا فيكفي غسله فقط وإن كان الأحوط غسلهما .
المسألة 12 : ( فانّ الأحوط ازالته ) بل هو الأقوى .
المسألة 20 : ( لا يجب إخراجها ) بل يجب إذا كانت ظاهرة ولم تذهب تحت الجلد بتمامها .
المسألة 21 : ( لا بدّ أن يقصد الغسل حال الاخراج ) أو يدخل اليد من المرفق ويخرجه من حينه بالترتيب إلى آخر الأصابع وهذا وما في المتن هو الأحوط .
المسألة 23 : ( فالأحوط غسله ) إذا كانت الشبهة مصداقية في كلتا الصورتين .
الثالث : مسح الرأس ( بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ) لا بأس بالمسح بالثلاثة رجاء للأفضلية لعدم الدليل عليها بتا . ( وإذا كان شيئا لا يمكن رفعه ) لا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم في هذه الصورة كما سيأتي نظائرها في الجبائر . الرابع :
مسح الرجلين ( ويكفي المسمى عرضا ) ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالمسح بتمام الكف . ( والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ) لا دليل على هذا وما بعده نعم لو فعل ذلك رجاء لا بأس به . ( والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى ) بل هو الأقوى .
المسألة 25 : ( والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف ) لا يترك .
المسألة 29 : ( لا يجب تقليلها ) بل يجب على الأقوى .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 33
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٣