المسألة 31 : ( فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ) بل الأقوى عدم الجواز بل يجب المسح بلا رطوبة باليد اليابسة على الأقوى .
المسألة 35 : ( وإن أمكن بلا مشقة ) يجب صدق عنوان التقية وهو الخوف من ضرر الغير ، وفي صورة عدم المشقة أصلا في دفع الضرر يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، ولا يكون الأمر في التقية أوسع من غيرها فمع وجود المندوحة لا تقية .
المسألة 37 : ( لكن الأولى والأحوط فيها أيضا المبادرة ) لا يترك الاحتياط لعدم الفرق بين التقية وغيرها بل هو الأقوى .
المسألة 38 : ( ففي صحة وضوئه إشكال ) بل يجب الإعادة .
المسألة 40 : ( وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا ) يمكن أن يمسح بيده وقصد به المسح ثمّ يغسل بصب الماء ، وهذه الحيلة حيث تكون من المندوحة لا يكفي المسح على الحائل ، نعم إذا لم يكن له سبيل إلى ذلك أيضا يجوز المسح على الحائل أيضا .
المسألة 41 : ( فالأقوى عدم إعادته ) بل الأقوى اعادته .
فصل في شرائط الوضوء
الثالث ( يجب الفحص ) إذا كان احتماله عقلائيا في صورة الشك في وجود المانع مثل الجصّاص إذا شكّ في حصول المانع بعد العمل ، وأمّا غيره فلا يجب الفحص فيه .
المسألة 4 : ( وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة ) لا يترك في المقصّر .
المسألة 5 : ( لأنّ هذه النداوة لا تعد مالا ) بل يعدّ ملكا ودليل عدم جواز التصرف مورده أعم من المال والملك ، إلّا أن يحرز رضا المالك من باب انّ هذا الشخص لم يكن ملتفتا إلى الغصبية فيصحّ المسح والغالب كشف الرضا في غير الغاصب نفسه .
المسألة 7 : ( وإن لم يعلم رضا المالكين ) من باب انّ الغالب رضاهم في ذلك .
( مع نهيهم يشكل الجواز ) بل الأقوى هو عدم الجواز .