تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
فهو أيضا حرام .

فصل في الوضوءات المستحبّة

المسألة 1 : ( حتى الكون على الطهارة ) وأن لا يقصد عدمه أيضا فإن قصد الوضوء فقط فقد قصد المطهر . المسألة 2 : ( الثالث التهيأ ) لا دليل عليه نعم اتيانه بنيّة الكون على الطهارة يغنى عن ذلك . ( الأقوى استحبابه نفسا أيضا ) مرّ انّه ليس سوى الكون على الطهارة فإن قصد عدمه لا يصحّ ، نعم إن قصد الكون على الطهارة فهو الأحوط ، وإن قصد الوضوء الشرعي بدون قصد الكون أيضا فقد قصد ما هو المطهّر فإن قصد السبب قصد للمسبب . أمّا القسم الثاني وهو الوضوء للتجديد : ( أمّا الغسل فلا يستحبّ فيه ) فيه وفيما بعده تأمّل ولا بأس بالإتيان به رجاء . المسألة 3 : ( أمّا لو كان على نحو التقييد ففي صحّته إشكال ) بل الأقوى الصحّة إن حصل قصد القربة . المسألة 4 : ( إلّا أن يكون على وجه التقييد ) بأن يقصد عدم ترتيب الأثر لو كان غيره الموجب له لداع عقلائي وفي عدم ترتبه تأمّل بل منع والأقوى ترتيب الأثر الذي قصد خلافه أيضا إن حصل قصد القربة . المسألة 5 : ( فانّه يبطل ) بل هو صحيح بالبيان المتقدم في المسألة السابقة . ( فصل في بعض مستحبات الوضوء الأوّل ) لا بأس بالعمل بالجميع رجاء . ( فصل في مكروهاته الأوّل الاستعانة ) لا بأس بتركها رجاء .

فصل في أفعال الوضوء

( يرجع كلّ منهما إلى المتعارف ) وهو ما اشتمل على الذقن والناصية وما بينهما ومن جهة العرض ممّا هو غير الصدغين . ( بشرط إحاطة الشعر على المحل ) سواء كان بعد صدق الإحاطة قائما على منبته أو جمع من سائر المنابت كما في لحية كثير من الناس . المسألة 1 : ( يجب ادخال شيء من أطراف الحدّ ) لرفع العسر وإلّا لو أمكنه غسل