الأقل . ( نعم الأولى أن تصبر قليلا ) لا دليل على هذا النحو أيضا .
المسألة 8 : ( فلا يجب عليه الغسل ) ولا فرق في ذلك بين كون الشبهة كما في المسألة أو تكون الشبهة بين البول والمذي وغيره .
فصل في مستحبات التخلّي
( أمّا الأوّل فأن يطلب خلوة ) لا بأس بالعمل بجميع ما ذكر رجاء .
فصل في مكروهات التخلّي
( أو دروب المساجد ) إذا لم يكن هتكا وإلّا يكون حراما وكذا في الشوارع والمشارع إذا لم يكن مزاحما لحقّ المختصين بأن يصدق التصرف في مال الغير ، وإلّا فهو حرام . ( في الحمام ) إذا كان بإذن صاحبه إن كان للغير وإلّا فهو حرام . ( وخاتم فيه اسم اللّه ) إذا لم يوجب ذلك وصول النجاسة إلى المكتوب وإلّا فهو حرام .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
المسألة 3 : ( إذا علم انّ بوله أو غائطه صار دما ) على فرض صدق الدم حقيقة ليس بناقض .
فصل في غايات الوضوء
( أو رافع لكراهته كالأكل ) أي أكل الجنب على الأظهر ، لا كلّ أكل .
المسألة 1 : ( على إطلاقه تأمّل ) أي في صورة كون الرفع قيده وأمّا إذا كان غير مقيّد به بل على فرض كونه محدثا فلا إشكال فيه .
المسألة 2 : ( كالصلاة ) فالنذر متعلّق بالصلاة .
المسألة 9 : ( المناط قصد الكاتب ) إلّا إذا صدق على الهيئة التركيبيّة ولو في ضمن دعاء أنّه قرآن عرفا كما في جملة
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً
في دعاء كميل .
المسألة 13 : ( أحوطه الترك ) بل يجوز المس لعدم كونه قرآنا فانّه كالهوامش .
المسألة 18 : ( فالظاهر عدم البأس به ) المدار على صدق عنوان الهتك فإن صدق