تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الأقل . ( نعم الأولى أن تصبر قليلا ) لا دليل على هذا النحو أيضا . المسألة 8 : ( فلا يجب عليه الغسل ) ولا فرق في ذلك بين كون الشبهة كما في المسألة أو تكون الشبهة بين البول والمذي وغيره .

فصل في مستحبات التخلّي

( أمّا الأوّل فأن يطلب خلوة ) لا بأس بالعمل بجميع ما ذكر رجاء .

فصل في مكروهات التخلّي

( أو دروب المساجد ) إذا لم يكن هتكا وإلّا يكون حراما وكذا في الشوارع والمشارع إذا لم يكن مزاحما لحقّ المختصين بأن يصدق التصرف في مال الغير ، وإلّا فهو حرام . ( في الحمام ) إذا كان بإذن صاحبه إن كان للغير وإلّا فهو حرام . ( وخاتم فيه اسم اللّه ) إذا لم يوجب ذلك وصول النجاسة إلى المكتوب وإلّا فهو حرام .

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

المسألة 3 : ( إذا علم انّ بوله أو غائطه صار دما ) على فرض صدق الدم حقيقة ليس بناقض .

فصل في غايات الوضوء

( أو رافع لكراهته كالأكل ) أي أكل الجنب على الأظهر ، لا كلّ أكل . المسألة 1 : ( على إطلاقه تأمّل ) أي في صورة كون الرفع قيده وأمّا إذا كان غير مقيّد به بل على فرض كونه محدثا فلا إشكال فيه . المسألة 2 : ( كالصلاة ) فالنذر متعلّق بالصلاة . المسألة 9 : ( المناط قصد الكاتب ) إلّا إذا صدق على الهيئة التركيبيّة ولو في ضمن دعاء أنّه قرآن عرفا كما في جملة
أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً
في دعاء كميل . المسألة 13 : ( أحوطه الترك ) بل يجوز المس لعدم كونه قرآنا فانّه كالهوامش . المسألة 18 : ( فالظاهر عدم البأس به ) المدار على صدق عنوان الهتك فإن صدق
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 31 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي