تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
المسألة 20 : ( حتى الوقف الخاص ) إذا كان القيد مذكورا في العقد ، وأمّا إذا كان غير مقيّد بعدم تصرّف الغير فلا إشكال فيه في صورة عدم المزاحمة مع تصرّفات المخصوصين بالذكر . ( بل في الطريق الغير النافذ ) لا فرق في النافذ وغيره فانّه إن عدّ مزاحما لتصرف المالكين للدور أو غيرها فيها ، لا يجوز . ( الركبتان ) لا دخل لهما في المقام . المسألة 22 : ( لا يجوز التخلي في مثل المدارس ) بل يجوز إذا لم يكن بحيث يزاحمهم ويوجب خراب الوقف كما إذا أراد أهل السوق جميعا يتخلون في مستراح مدرسة الطلاب بحيث يكون مستراحهم مستراح المدرسة مع كثرتهم فإنّه حيث يوجب المزاحمة وخراب الوقف لا يجوز .

فصل في الاستنجاء

( يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ) بل يجب مرّة واحدة على الأقوى والأحوط المرّتان . ( وفي المسح لا بدّ من ثلاث ) الأقوى كفاية الأقل واستحباب الثلاث مع كون الغالب حصول الإزالة بذلك لا أقلّ منه . ( إزالة العين والأثر ) إزالة الأثر في المسح وإن لم يجب ولكنّه نجس معفو على الأحوط . المسألة 1 : ( يطهر المحل ) طهارة المحل بالمحترمات مشكلة والاحتياط لا يترك . المسألة 5 : ( وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ ) لا يبعد البناء على الطهارة وصحّة الصلاة . المسألة 6 : ( الأحوط الدلك ) لا يترك إذا كان احتماله عقلائيا . المسألة 8 : ( لا بدّ من العلم بكونه ماء ) إلّا إذا كانت حالته السابقة معلومة فتستصحب .

فصل في الاستبراء

( ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ) المناط نقاء المحل ولو حصل بأقلّ أو أكثر ولكن حيث لا طريق إلى العلم به فالثلاث طريق تعبدي يجب مراعاته ولا يكفي