والشرب للإنسان .
المسألة 12 : ( لا يبعد أن يكون عاصيا ) هذا هو المتعين مع علم الشارب بذلك وعدم اضطراره .
المسألة 16 : ( مع الجهل بالحكم أو الموضوع صحّ ) إذا كان الجهل عن قصور لا إذا كان عن تقصير .
المسألة 21 : ( يحرم إجارة نفسه ) احتياطا كما مرّ في أصل حرمة استعمال الأواني .
فصل في أحكام التخلّي
المسألة 9 : ( لكنّ الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غضّ النظر ) لا يترك في صورة كون الغالب في ذلك المكان وقوع النظر .
المسألة 10 : ( فالأحوط الستر ) بل الأقوى عدم وجوب الستر وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
المسألة 11 : ( فالأحوط ترك النظر ) بل الأقوى جواز النظر .
المسألة 12 : ( فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما ) على فرض كونه طبيعة ثالثة لا الرجل ولا المرأة لا يخرج عن كونه إنسانا ولا يكون مثل الميمون بلا شبهة والشرع أجرى عليه أحكام المكلّفين كما هو واضح .
المسألة 13 : ( أن يكون في المرأة المقابلة لها ) على فرض كون النظر فيها أقلّ قبحا وأقل هيجانا للشهوة ولكن ربّما يساويه أو يكون النظر فيها موجبا لهيجان الشهوة حيث يكون أشدّ جلاء من النظر على نفسها .
المسألة 14 : ( الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء ) إذا كان في حال البول والغائط إلى غير جهة القبلة ثمّ أراد الاستبراء والاستنجاء إلى الجهة ، فلا يترك الاحتياط في تركه خصوصا إذا خرج البول به لأنّه هتك وأمّا تطهير المحل إذا لم ينتزع منه عنوان الهتك لا إشكال فيه . ( فيتخيّر بين الجهات ) في جميع الصور يكون التخيير في صورة عدم إمكان الصبر والفحص بأن كان مضطرا إلى التخلّي ولا يعرف الجهة .