تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بتاريخهما فانّ المعلوم وإن كان معلوما في نفسه إلّا أنّ تقدّمه أمر مشكوك والأصل عدمه والمتيقّن القرعة في ذلك وفي مجهولي التاريخ لأنّها لكلّ أمر مشكل . ( الرابع القرعة ) وهو المتعيّن كما مرّ .

كتاب الوصية

( وإمّا اسم مصدر ) بل هو المتعيّن في الاصطلاح وبحسب ما في الكتاب العزيز القرآن ، وإن كان من الممكن أن يكون الوضع لذلك بملاحظة معنى الوصل أيضا ، ولذا يكون التعبير بالوصية للعهد في المقام لا بنفس العهد . المسألة 1 : ( عدم اعتبار القبول فيها ) عدم اعتبار القبول جزء أو شرطا يلزم منه أن يكون الموصي مسلّطا على غيره وليس إطلاق نفوذها شاملا لذلك وربما يكون أصل حصول الملك مهانة على الموصى له فلا يريده فعلى هذا لا يكفي الردّ الذي يكون له في إصلاح ذلك ، ولا يكون القبول هنا كالقبول في أمثال البيع حتى ينافيه عدم المنافاة بينه وبين الإيجاب . المسألة 3 : ( ومال المضاربة ) مع فرض صحّة الثلاثة وكون الموت هو المبطل لها ، لا الإشراف عليه بالمرض فوجوب الردّ قبل تمام أمدها مناف لصحّتها فالحقّ تعيّن وجوب الإيصاء بها ولا يجب الردّ قبل الموت ولو مع إمكانه . ( ديون الناس الحالّة ) أداء الديون الحالّة لا يتوقف على ظهور أمارات الموت ، بل يجب مطلقا إلّا إذا أذن الدائن في التأخير . ( بالأسناد المعتبرة ) بحيث لا تأثير لها في الأداء خارجا ، وإلّا فيجب الوصية ولو كان تأثيرها من حيث زيادة تكليف الوارث ، من جهة انّ تركه مخالفة للوصية ، مضافة إلى أصل وجوب أدائه فيشتدّ العقاب والتوجّه إليه موجب للإقدام على الواجب . المسألة 4 : ( كون الوصية جائزة ) لزومها بالنسبة إليه أيضا محتاج إلى الدليل ، اللّهمّ إلّا أن يقال الدليل على اللزوم من قبله هو ما في إرتكاز العقلاء من كونها لازمة ولم يردع عنه الشرع ، وهو لو سلم يكون بعد موت الموصي ، لا فيما قبله . ( باقيا على إيجابه ) وهو يكون في حال حياته وبقائه على إيجابه لا بدّ أن يكون بمبرز ، فإذا أبرز انّه على عهده فكأنّه يكون من الإيجاب المجدّد وعليه فلا إشكال في صحّة إلحاق القبول
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 310 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي