تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
به . ( إذ لا فرق حينئذ ) الفرق هو مكان إحراز بقائه على عهده الذي هو بمنزلة الإيجاب المجدّد في حال حياته بخلاف ما كان بعد موته وحيث لا يكون الموالاة بين الإيجاب والقبول معتبرة فيها ، مع كفاية بقائه على العهد فتصحّ الوصية ، وهذا بخلاف الردّ بعد الموت ، فانّه مبطل لها ويرجع المال إلى الوارث حين الردّ ، ولا موجب لرجوعه إليه بعد القبول وعليه فالقول بالصحّة يكون من جهة بقاء العهد لا من جهة عدم تأثير الردّ والقبول حال الحياة . المسألة 5 : ( تمليك المجموع ) أي بحيث ينصرف العقد إليه عرفا وإلّا فدواعي الموصي بدون وجود المبرز في العقد لا أثر لها . المسألة 7 : ( في حياة الموصي ) الظاهر حصول ملكيته بعد وفاته وعدم ردّ الموصى له فيرثه وارثه على القاعدة ، على فرض عدم احتياجه إلى القبول والفرض ممنوع . ( المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى ) التأييد بهما ضعيف لكونهما في غير ما نحن فيه . ( الانصراف ممنوع ) لا منع منه إذا كان الظهور العرفي كذلك ، لا أن يكون مجرّد غرض الموصي ذلك ليقال لا أثر للغرض . ( صار مالكا ) لكن المبنى غير تامّ وإن كان غرض الموصي في الجملة حاصلا على فرض تماميته . ( وجوه : الشمول ) وهو الأظهر بملاحظة النصّ وانّه ممّا يورث عند الشرع . ( حصّة القابل فقط ) وهو الأقرب وإن كان التصالح بين الوارث وبقية ورّاث الموصى له هو الأحوط . ( إلى الميت آنا مّا ) الملكية آنا ما ، متوقفة على وجود دليل عليها إثباتا ، وإمكانها كذلك لا يوجب القول بها بعد ملاحظة معنى النقل حقيقة وكذلك على الكشف فانّ إمكانه لا يكفي في القول بالإثبات بعد ملاحظة كون الكشف بالمعنى الحقيقي ، وانّه قبل موت الموصى له أيضا بعد الوصية . ( كأنّه هو القابل ) بل انّ الوارث هو القابل حقيقة فهو القابل ، لا أنّه كأنّه هو القابل . ( وعلى الثاني الثاني وجوه : ) أقواها الأوّل لأنّ القبول منه على أيّ تقدير يكون بعنوان انّه وارث الموصى له ومن ليس بوارث له حين موته لا يشمله النصّ . ( من الإنتقال إليها ) قد مرّ تعيّن هذا الوجه . ( لانصراف الأدلة عن مثل هذا ) لا وجه للانصراف ولكن يتم الإطلاق على فرض صدق الحبوة على ما لو ملكه الموصى له ، وجعله من مختصاته صار حبوة ، وهو ممنوع ،