تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
هذا مضافا إلى انّ الحقّ أن تلقى الملك يكون من الموصي ، لا من الموصى له . ( بين التمليكية والعهدية ) في العهدية إشكال . المسألة 8 : ( فلا يعتبر في العهدية ) هذا أيضا خلاف الإرتكاز ، وكون الناس مسلّطون على أنفسهم يقتضي أن يكون القبول شرطا وليس هذا كالملك القهري مثل الإرث . ( كما ترى ) لأنّها تمليكية ويصحّ تمليك النوع والجهات مع وجود الوليّ الشرعي لها ، وإن كان هو الحاكم أو المتوليّ . ( وقد عرفت ) والقبول شرط كما مرّ في مورد كون الموصى له شخصا ، وأمّا النوع فلا يشترط القبول منه كالجهات ، ويكون كالوقف في نظر العرف ولذا لا أثر لردّ البعض أيضا . المسألة 10 : ( على إشكال ) وهو ضعيف . ( المنصرف إليه الإطلاق ) لو فرض الإطلاق في النصّ ، ولم نقل انّ المورد وهو المال بقوله - عليه السّلام - : « في ثلثه » مخصّص وإلّا فلا نحتاج إلى الانصراف بل لا يشمل غيره من بدو الأمر . ( قبل المعافاة إشكال ) وهو ضعيف فإذا حصلت العافية ولم يتصل السبب إلى الموت تصحّ وصيته .

فصل في الموصى به

( ولا بآلات اللهو ) ولكن إذا كان على وجه الإختصاص للمنفعة المحلّلة لذلك كسقي الشجر ، أو الحرق والانتفاع من ناره تصحّ الوصية بهما . ( احتمل صحّته ) بل هو صحيح . المسألة 3 : ( فهل الأصل ) الظاهر انّ المراد بهذا الأصل هو ظهور الدليل . ( أزيد من ذلك ) الدليل يكون بيانا لحكم الواقع وأمّا في مقام الظاهر إذا شكّ في أنّه وقعت كذا ، أو كذا فلا يستفاد منه ، ومقتضى أصالة الصحّة في الوصية وإن كان النفوذ في الجميع إلّا انّ احتمال عدم اعتناء الناس غالبا بأنّهم ليسوا ممنوعين عن أموالهم ولو بعد الموت بما زاد عن الثلث ، يمكن أن يكون موجبا لانصراف أصالة الصحّة في المقام . المسألة 4 : ( عطية من الوارث ) حتّى تحتاج إلى القبض في صحّتها . المسألة 5 : ( وأحلفوا ) على حسب موازين القضاء لفصل الخصومة بعد ظهور