تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
المكره مدلول اللفظ لعلمه بأنّ الإكراه ليس على إجراء اللفظ بلقلقة اللسان لا يصحّ بالإجازة . المسألة 25 : ( يشكل صحّته بالإجازة ) لو كانت القرائن بحيث يفهم من هذا التعبير امرأة معيّنة فالوجه الصحّة بالإجازة وإن كان من استعمال لفظ « موكّلتي » في معناه الحقيقي الذي لا واقع له ، وأريد به معنى مجازيا مع القرينة . المسألة 26 : ( بل الأظهر عدم الصحّة ) وجه الأظهرية هو عدم إنشاء هذا المهر المعيّن في العقد أصلا ، كما انّ الصورة الثالثة أيضا كذلك ، ووجه عدم الصحّة في الجميع هو عدم التطابق بين الإيجاب والقبول . المسألة 27 : ( على إشكال فيه ) لكنّه ضعيف لأنّ الوكالة وإن لم يتم عقدها لعدم تحقّق القبول لفظا ، وهذا الفعل من الفضول أيضا ، غير دالّ عليه ، ولكن أصل هذا العقد حيث يكون مع الرضا الذي أبرز من الموكل يتم صحّته ، وهكذا الإشكال في عقد الولي ضعيف ، والأشبه الصحّة فيه أيضا إلّا أنّ الاحتياط ما أمكن لا ينبغي تركه فيهما . المسألة 28 : ( من وليّه جائزا ) الظاهر من كلامه هو أنّ مراده بذلك رجوع ذلك إلى التعليق في الإنشاء لشهادة التعبير بتزلزل العقد في آخر كلامه بذلك فعلى هذا إن قال : « أنكحت فضولا » يرجع هذا التعبير إلى قوله « أنكحت إن شئت أنا أو شاء المولّى عليه أو الموكل فيما بعد ذلك وأمّا إذا لم يصرّح بذلك في اللفظ أو كان لاغيا في التلفظ به فالعقد صحيح . المسألة 29 : ( لازم عليهما ) قد مرّ أنّ الأحوط والأولى الذي لا ينبغي تركه على فرض عدم الإمضاء في العقد الدائم هو الطلاق أو هبة المدّة في المنقطع ، وإن كان الأقوى هو ما في المتن ، لإعراض المشهور عن النصّ الصحيح في المقام عن محمّد بن مسلم . ( وعلى هذا فإذا مات أحدهما ) مجرّد صحّة العقد يترتب عليه هذا الأثر وغيره فلو فرض وجود الخيار لهما ولم يفسخا بأعماله يترتب عليه الأثر فهذا لا يتفرع عليه خصوص القول بعدم الخيار لهما . المسألة 30 : ( وحرمة الأم والبنت ) حيث إنّ الكلام في الصغيرة ، ولا تتحقّق منها
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 308 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي