الاطمينان بسكوتها على الأحوط بل على الأظهر فرقا بينها وبين البكر بحسب النصّ ، ولا بدّ أن يكون الثيّب موكلّه وإن كان إيجاب الوكالة مقدما على قبولها الصادر منها .
المسألة 16 : ( بل الولاية في الأوّل للحاكم ) ولاية الحاكم على الولد الحرّ يكون في غير البالغ الرشيد وإنّما يكون بالنسبة إلى الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة ، ولا ولاية له على الباكرة الرشيدة أيضا . ( والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ) بل الأظهر عدم ثبوته لعدم إحراز كون ولاية الأب في مقام بيان جعل الولاية للكافر أيضا ، نعم إن كان مقتضى دين الكافر الولاية على ولده فللمسلم ترتيب الأثر الذي يكون مربوطا بقاعدة الإلزام للقاعدة .
المسألة 18 : ( من غير الولي والوكيل ) والأصح أن يقال انّه العقد الصادر من غير السلطان على العقد ، وفي مقابله عقد السلطان عليه سواء كان وكيلا أو مأذونا ، أو كان هو نفس من له السلطنة على نفسه أو ماله . ( لا يعتبر في الإجازة الفورية ) ولكن للأصيل فسخ العقد قبل الإجازة لعدم لزومه على الأصيل أيضا وعلى القول باللزوم أيضا يكون تأخير الإجازة على القدر المتعارف غير مجوّز لفسخه ، وأمّا إذا كان على حدّ غير متعارف أو يسكت ، ولا يرد ولا يجيز فله الفسخ لأنّ الخطاب بوجوب الوفاء بالعقد محمول على المتعارف ، ولا يلزم أن يكون التأخير على حدّ يوجب الضرر على الأصيل ليجوز له الفسخ بل يجوز له الفسخ على نحو ما ذكرناه وإن لم يلزم ضرر عليه .
المسألة 21 : ( الإجازة كاشفة ) إن كان المراد بالكاشفية الكشف الحقيقي اللغوي فهو محال ، وإن كان المراد هو الكشف الإنقلابي أو الحكمي كما هو المظنون به فهو تامّ ، والأظهر كون الكشف إنقلابيا لأنّ الجمع بين ما دلّ على صحّة الفضولي وما دلّ على ترتيب الآثار من حين العقد بعد الإجازة ، هو الكشف الإنقلابي بمعنى اعتبار الملكية من حين العقد ، لا الحكم بترتيب الآثار من حينه حتى يكون حكميا .
المسألة 23 : ( يشكل صحّته بالإجازة ) بل يصحّ وليس نهيه بمنزلة الرد ، لا عرفا ولا شرعا ، لعدم الدليل على التنزيل . ( أيضا من إشكال ) لكنّه ضعيف بعد كون المرفوع في مورد الإكراه لزوم العقد لا صحّته مع كون المشهور أيضا الصحّة ، نعم لو لم تقصد
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 307
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٠٧