الإجازة في الإطلاق . ( وثلث البقية ) هذا يكون على فرض رضائهم بنصف ألف درهم مطلقا ، وأمّا إذا ادعوا ظن انّ إرثه ألف درهم فقط ، وإلّا فلا رضاء لهم بذلك أيضا فليس له إلّا ثلث ألف دينار ، حيث لا إجازة بالنسبة إلى الزائد عنه أيضا حينئذ . ( في القبول ) وهو الأظهر . ( فانّه لا يسمع منه ) كون الظاهر ما ذكره لا ينافي فصل الخصومة على حسب موازين القضاء ، بعد فرض النزاع في ذلك . ( إلّا إذا علم ) ظاهر الإجازة على هذا الفرض هو التقييد وإن لم نعلم به فإذا فرض ادعاء الموصى له خلافه فيحلف الوارث ويفصل الخصومة . ( فيرجع إلى عدم الإجازة ) هذا الأصل لا وجه له بعد العلم بالتقييد . ( فيما ظنوه أيضا ) فيه أيضا لا بدّ من فصل الخصومة على موازين القضاء .
هذا تمام ما أردنا ايراده من التعليقات على كتاب العروة الوثقى ونرجو بحول اللّه وقوّته أن نتمّ التعليقة على سائر الكتب الفقهية التي لم يتعرض له صاحب العروة - قدّس سرّه - ، بالتعليقة على كتاب الوسيلة لمؤلّفه آية اللّه العظمى السّيد أبو الحسن الإصفهاني - قدّس سرّه - ، وغيره ، وأنا العبد محمّد علي الإسماعيلپور الإصفهاني القمشهاي القمي والحمد للّه أوّلا وآخرا .
التاريخ - 20 جمادى الثانية 1416 من الهجرة النبوية صلى اللّه عليه واله وسلم
المطابق ل 23 / 8 / 1374 ه . ش .
تذكرة
مركز نشر سائر ما طبع من آثار المؤلف من كتاب مجمع الأفكار دورة كاملة في أصول الفقه في خمس مجلدات ، ومن كتاب المعالم المأثورة في ستة مجلدات في كتاب الطهارة شرح كتاب طهارة العروة الوثقى ومن مناسك الحج ، يكون مركز نشر هذا الكتاب مكتبة إسماعيليان المشار إليها في سجل هذا الكتاب .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 313
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣١٣