تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

فصل في اثبات الطهارة

( لكنّه مشكل ) بل يثبت به وبالثقة في صورة عدم المعارض خصوصا إذا حصل الاطمئنان . المسألة 2 : ( حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ) بل يجب الاجتناب عنهما احتياطا عملا بالعلم الإجمالي مضافا إلى الاستصحاب . المسألة 3 : ( وكرّر الصلاة فيها صحت ) لعدم اعتبار قصد الامتثال التفصيلي . المسألة 4 : ( وإن كان أحوط ) لا يترك .

فصل في حكم الأواني

المسألة 1 : ( لا يجوز استعمال الأواني من جلد نجس العين والميتة ) لأنّ شرط الأكل والشرب طهارة المأكول والمشروب ويجوز استعمالهما فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ) بل الأقوى جوازه في الاستعمال وغيره من سائر الانتفاعات وكذلك في ميتة ما لا نفس له بالأولوية . ( بل مطلقا ) هذا هو الأقوى لعدم الفرق بين الانحصار وعدمه . المسألة 2 : ( محكومة بالطهارة ) كما هو الحكم في كلّ مشكوك الطهارة والنجاسة إذا لم يكن حالته السابقة النجاسة . ( فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر ) لقاعدة الطهارة . المسألة 3 : ( إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا ) لا وجه للاستثناء على فرض القول بالكراهة إلّا انّها محلّ تأمّل لا بأس بالعمل بها رجاء . المسألة 4 : ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ) القول بالحرمة يكون موافقا للاحتياط ولا جزم بها . ( ويحرم بيعها وشرائها وصياغتها ) احتياطا . المسألة 8 : ( يحرم ما كان ممتزجا منهما ) الأقوى عدم الحرمة والأحوط هو الاجتناب . المسألة 10 : ( من قبيل الكأس والصيني ) والحاصل كل ما يكون معدّا للأكل