فصل في اثبات الطهارة
( لكنّه مشكل ) بل يثبت به وبالثقة في صورة عدم المعارض خصوصا إذا حصل الاطمئنان .
المسألة 2 : ( حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ) بل يجب الاجتناب عنهما احتياطا عملا بالعلم الإجمالي مضافا إلى الاستصحاب .
المسألة 3 : ( وكرّر الصلاة فيها صحت ) لعدم اعتبار قصد الامتثال التفصيلي .
المسألة 4 : ( وإن كان أحوط ) لا يترك .
فصل في حكم الأواني
المسألة 1 : ( لا يجوز استعمال الأواني من جلد نجس العين والميتة ) لأنّ شرط الأكل والشرب طهارة المأكول والمشروب ويجوز استعمالهما فيما لا يشترط فيه الطهارة .
( بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ) بل الأقوى جوازه في الاستعمال وغيره من سائر الانتفاعات وكذلك في ميتة ما لا نفس له بالأولوية . ( بل مطلقا ) هذا هو الأقوى لعدم الفرق بين الانحصار وعدمه .
المسألة 2 : ( محكومة بالطهارة ) كما هو الحكم في كلّ مشكوك الطهارة والنجاسة إذا لم يكن حالته السابقة النجاسة . ( فيحكم عليه بالطهارة وإن أخذ من الكافر ) لقاعدة الطهارة .
المسألة 3 : ( إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا ) لا وجه للاستثناء على فرض القول بالكراهة إلّا انّها محلّ تأمّل لا بأس بالعمل بها رجاء .
المسألة 4 : ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ) القول بالحرمة يكون موافقا للاحتياط ولا جزم بها . ( ويحرم بيعها وشرائها وصياغتها ) احتياطا .
المسألة 8 : ( يحرم ما كان ممتزجا منهما ) الأقوى عدم الحرمة والأحوط هو الاجتناب .
المسألة 10 : ( من قبيل الكأس والصيني ) والحاصل كل ما يكون معدّا للأكل