فلا يفسد العقد ، ولكن الزوج مخيّر بين الفسخ أو الرضا بمهر المثل وأمّا العقد المنقطع فالمهر جزء منه ، ومن أركانه ويفسد العقد بفساده بالإجماع والنصّ ، إذا لم يذكر في العقد ، وإذا ذكر فاسدا فالظاهر انّه كذلك . ( بمعنى توقّفه على إجازتها ) والأصحّ أن يقول : على الإجازة أو على إجازته أو على إجازتها ليشمل الصغير والصغيرة . ( ويحتمل البطلان ) مرّ أنّه ضعيف .
المسألة 7 : ( والصبي ) أي غير المميز .
المسألة 8 : ( كالسفيه في الماليات ) إن كان مرجعه إلى صدق السفه في أمثال هذه الأمور ، أو إلى صدق الضعيف الشامل لمثل الشيخ الخرف ، فالظاهر أنّه كالسفيه وأمّا إذا رجع إلى قلّة الدراية في الأمور فلا يتوقّف تصرّفه على إذن الولي والناس في ذلك على مراتب مختلفة .
المسألة 9 : ( إذا جهل التاريخان ) يشكل الحكم فيه وفي مورد معلومية تاريخ أحدهما لتعارض الأصول في الطرفين مطلقا فتصل النوبة إلى القرعة ، والأحوط مستحبا تجديد العقد على عقد من أصابت القرعة به ، وطلاق من لم تصب القرعة إليها . ( فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقا ) بل بملاحظة هذا الخبر ، شرط صحّة عقد الجدّ هو عدم سبق عقد الأب فالشرط عدميّ وليس بوجوديّ وبملاحظة خبر ابن سالم فالشرط للصحّة الأوّلية ، ولكن المراد منها خلّو الزوجة عن الزوج ، ضرورة عدم دخالة هذا العنوان في صحّة العقد حيث إنّه إذا لم تتحقق الثانوية بعقد آخر يكون العقد الواقع من أحدهما صحيحا ، كما انّ الشرط لو كان هو السابقية أيضا كان بهذا المعنى . ( فتحصّل انّ اللازم ) مرّ الإشكال في الجميع . ( والأحوط مراعاة الاحتياط ) لكن الأقوى صحته ، لأنّ التشاح منهما لا يوجب انقلاب معنى الأولوية في الأخبار الدالة على أولوية الجدّ فكما انّها تقيد في صورة عدم التشاح بما دلّ على انّ عقد الأب إذا كان مقدّما يكون نافذا ، فكذلك في صورة التشاح وتقديم الجدّ في صورة تقارن العقدين ، يكون في مورد وقوع العقدين ، لا في صورة عدم الوقوع فالحكم فيه بأنّ الأولوية بمعنى نفي ولاية الأب لا يدل على الحكم بالنفي في المقام وليس معنى الأولوية إلّا الأفضلية بحسب التبادر إلّا إذا
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 305
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٠٥