كانت هناك قرينة على التعيّن . ( أوجههما الثاني ) بل لا يترك الاحتياط هنا وجوبا لو لم نقل بأنّ الأوجه هو الأوّل نظرا إلى بعض النصوص كصحيح علي بن جعفر وخبر عبيد بن زرارة ، لعموم التعليل الدالّ على انّ الولد وماله من الأمر ، لوالده وعدم ورود إشكال مهم عليه إلّا ضعف السند في الثاني دون الأوّل .
المسألة 10 : ( لأنّه خلاف المصلحة ) بل ربما كان فيه المفسدة أيضا كما أنّه ربما يكون فيه المصلحة . ( أدلّة تلك العيوب ) بل الأقرب عدم إطلاقه بعد كون عقد الولي مع جميع أطواره هو عقد المولّى عليه ، ومن أطواره علم الولي ، وحيث إنّ الإطلاق لا يكون في صورة العلم فلا خيار للموّلى عليه أيضا وقصوره يرفع غائلته إمّا بالكمال أو بجعل الولي له وإلّا فربما كان عالما بالحال فوجود الوليّ وتصرفّه عالما ، يوجب عدم الخيار للمولى عليه . ( وربما يحتمل ثبوت الخيار ) وهو بعيد جدّا لأنّ المفروض عدم الخيار له بلحاظ المولّى عليه ، فكيف يكون له الخيار بلحاظه أيضا فإنّ خياره له وله أعماله بعد كماله . ( مشكل ) لا إشكال في عدمه في صورة عدم المصلحة ولا إشكال في جواز إسقاطه مع المصلحة .
المسألة 12 : ( المجنون المحتاج ) سواء كان الاحتياج على حدّ الضرورة أم لا . ( بشرط نصّ الموصي ) أو تعميم الوصية لكلّ ما هو مصلحة له أو لها .
المسألة 13 : ( للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له ) سواء كان مثل الصغير والصغيرة ، أو المجنون والمجنونة ، والسفيه والسفيهة .
المسألة 14 : ( أباها أو جدّها ) لا دليل على الاستيذان إلّا أنّه من الاحترام ويكون الحكم دائرا مدار صدقه ، ولذا يشمل غيرهما حتى العمّ والخال وشيخ القوم أيضا وما استدل به لهما بالخصوص غير تامّ . ( فتوكل أخاها ) ما قيل في الإستدلال لذلك من الأخبار أيضا غير تامّ ولا دلالة على التوكيل إلّا أن يكون التوكيل أحيانا من مصاديق احترام الكبار ، وهو لا يختصّ بالأخ ، وكذا لا دليل على تقديم الأكبر إلّا السيرة الدالة على الأولوية ، لا الاستحباب الشرعي ، والنصّ الذي استدلوا به لا دلالة له .
المسألة 15 : ( عن النطق بذلك ) وأمّا الثيّب فتكلّف بالنطق ، وإن حصل
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 306
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٠٦