في المقام ، لا الحمل على قضية خارجية أو على قرائن خفية لا نعلمها كما عن بعض .
السادسة : ( إذا تزوج العبد ) لعدم الابتلاء بها في هذا الزمان لا نتعرض لتعليقة فيها .
السابعة : ( أجابت إذا دعيت إليه ) لأنّ الظاهر انّ فعلها وهو عرض نفسها على التزويج يكون كقولها . ( فالأحوط الفحص ) لو لم يكن الأقوى لأنّ صحيح أبي مريم لم يثبت الإعراض عنه ، وما قيل في الجمع بينه وبين غيره بالاستحباب غير تامّ والظاهر من الصحيح هو كون المناط في التهمة هو التهمة لأهل زمان من الأزمنة ، ولا ينحصر في الاتهام بالشخص فقط ، فإذا كان الزمان متهما يتفحص . ( الأحوط الترك خصوصا ) لا يترك لو لم يكن الأقوى ذلك في الاتهام الأعم من كونه بالنسبة إلى الشخص أو النوع كما مرّ . التاسعة : ( وإن كان ثقة ) بل الأقوى قبول قول الثقة سواء كان وكيلا أم لا ، وعدم قبول قول غير الثقة ، سواء كان وكيلا أو غيره ، والغالب حصول الوثوق في الوكيل أحسن من غيره ، والدليل عليه حجّية بناء العقلاء في خبر الثقة الواحدة سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات في غير باب المرافعات ، وأمّا فيها فلا بدّ من التعدّد مضافا إلى السيرة القطعية على القبول في الوكيل بالخصوص إذا كان موثقا .
فصل في أولياء العقد
( والوصي لأحدهما ) سيجيئ البحث عنه وعن ولاية الحاكم في مسألة 12 و 13 . ( ولو من قبل أمّ الأب ) ولا ولاية لأبيها أيضا ولا دليل أصلا على ولاية أبيها وأجدادها والخبر النبوي الذي هو ضعيف سندا ودلالة يكون مورد ولاية الأم فقط .
المسألة 1 : ( والمجنون المتصل جنونه ) وكذلك المجنونة . ( والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا ) هذا هو الأقوى وأمّا سند القولين بالتفصيل فهو غير تام من أصله وسند القول الثاني من النصّ ، إمّا لا يتم من حيث السند أو يكون الدلالة بالإطلاق وقابلة للجمع مع ما دلّ على دخل إذن الأب وكذا سند القول الأوّل من النصّ يحمل على عدم الأمر للبنت مستقلة ، لا أنّ رضاها غير دخيل ، فما اخترناه هو مقتضى الجمع بين سند الأقوال الثلاثة بعد سقوط القولين بالتفصيل . ( من دون إذن الأب ) أو الجدّ أيضا ، فيه وفيما بعده . ( وجب إمّا إجازة الآخر ) هذا الحكم مبني على الاحتياط السابق