المسألة 10 : ( كما إذا خاطبه ) كما في العقد بالتلفون مع العلم بأنّ الموجب والقابل الذي يعرّف نفسه موجبا أو قابلا ، الزوج أو الزوجة ، أو وكيلهما .
المسألة 13 : ( بل لا خلاف فيه ) عدم الخلاف أو الإجماع غير محقّق وإن ادعاه جمع . ( لكنّه في الصبيّ الوكيل ) بل في الصبيّ سواء كان وكيلا عن الغير أو كان العقد لنفسه في النكاح وغيره ، إذا كان مع إذن وليّه يصحّ العقد على الأقوى لأنّ الصبي المميز ليس مسلوب العبارة . ( منصرف عن مثل هذا ) أو مخصوص بقلم المؤاخذة لا التكليف فانّه مكلّف ولذا يكون عباداته شرعية ويعزّر في بعض المعاصي ويؤدّب للصلاة تمرينا ، وتأديبه يكون لأن يأتي بالصلاة المأمور بها من قبل اللّه تعالى لا من قبل وليّه . ( بعقد السكران ) أي إذا كان سكره بحيث لا يتميز ، وأمّا إذا كان مميزا لذلك وأمثاله ولكن لا يميز الأمور الدقيقة كالرياضيات العميقة فعقده كعقد غيره . ( ولا بأس بالعمل بها ) صحّة السند فيه لا يوجب الوثوق الخبري والمدار على الوثوق الخبري ، والوثوق المخبري إن لم يكن له مانع يوجب الوثوق الخبري ، وفي المقام لا يحصل هذا الوثوق لمخالفته للقاعدة المسلّمة عند العقلاء فضلا عن المتشرعة ، وليس باب العقد باب التعبديات المحضة ، كما نرى في أمثال ذلك حكمه بالبطلان كالصبي غير المميز وكالسكران كما تقدّم . ( لإمكان حملها على ما ) هذا الحمل كغيره ممّا ذكر غير تام لأنّه مع الالتفات يكون نفس العقد صحيحا لا يحتاج إلى الرضا . ( مع انّ المشهور لم يعملوا بها ) بعد كون العاملين بها عدّة من الفقهاء فإدعاء كون المشهور عدم العمل بها ممنوع بل السرّ في عدم العمل بها عدم الوثوق الذي يكون منشأه كونها خلاف القاعدة جدّا ، وإعراض المشهور في أيّ مورد تحقّق يوجب عدم الوثوق الخبري .
المسألة 14 : ( بعقد المكره ) إذا لم يكن الإكراه على حدّ يلحق لفظه بالهذيان وإذا قصد المدلول لجهله بأنّ الإكراه يرتفع بنفس اللفظ فإن كان عالما بذلك فلم يقصد الإنشاء فلا أثر لعقده ولو بعد الإجازة إن كان العقد لنفسه .
المسألة 16 : ( صدق المعاقدة والمعاهدة ) أو صدق العقد مع الصبي والمجنون والمغمى عليه والغافل ، وإن كان ذلك ما بين الإيجاب والقبول على ما في بعض معاقد
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 298
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩٨