تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الإجماع على ذلك ، من نفي الصحّة إذا كان كذلك أي انّ العقد مع الصبي صادق ، والإجماع نفاه وليس الإجماع على كون البلوغ شرط القبول حتى يقال انّه صادق وإن كان حصوله بعد الإيجاب ، والفرق بين قولنا عقد الصبي باطل أو قولنا إيجاب الصبي أو قبوله باطل واضح ، ولعلّه لهذا جعل المصنف كالشيخ الأنصاري المدار على صدق المعاهدة والمعاقدة وعدمه . المسألة 17 : ( مفهمة فلا يبعد الصحّة ) من القرائن هو المعاهدة بينهما قبل ذلك ، وإلّا فبدون القرينة أصلا فالصحّة بعيدة ، بل ممنوعة جدّا ، فلو حصلت الغفلة عن المعاهدة أصلا لا يصحّ العقد . ( لانصراف الأدلّة ) بل الحقّ هو الشكّ في صدق العقد حيث إنّ ما لا بد فيه من حلّ المشكل من بدو الأمر بالقرعة ممّا لا يقدم عليه العقلاء ولا جدّ لهم فيه وإلّا فإن تمّ العقد في العقدية فالإنصراف يمكن أن يقال انّه بدوي لا اعتبار به . المسألة 18 : ( التي هي الكبرى ) هذا إذا أحرز انّ الكبرى هي المقصود بالأصالة ، وأمّا إذا لم يحرز ذلك ، أو أحرز عكسه فليس كذلك ، والحاصل المدار على إحراز المقصود الأصلي بالقرائن ، ومجرّد الذكر أوّلا أو الإشارة كذلك ، لا يوجب إحراز المقصود الأصلي ، فربّما يكون المتأخّر في الذكر هو المقصود الأصلي والاشتباه يكون فيما ذكره ثانيا فما في المتن لا يؤخذ بإطلاقه في جميع الأمثلة . المسألة 19 : ( قول مدعى الصحّة ) لأنّ أصالة الصحّة جارية في الشكّ في شرائط السبب للعقد ، وللمتعاقدين وللمتعلّق لأنّ عمدة دليلها بناء العقلاء وسيرة المتشرعة ، وهما عامان شاملان ، إلّا انّ جريانها في بعض الموارد ممّا له حالة سابقة وجودية لا يخلو عن إشكال كبيع الوقف الذي يكون وقفيته مسلّمة ، ونحتمل حصول المجوّز لبيعه . ( فمع عدم البيّنة ) أي عدم البيّنة لهما ، أو لأحدهما ، فالمرجع التحالف إن حلفا وإلّا فالحقّ لمن حلف ، ومن نكل عنه يكون محكوما . ( فالمشهور الرجوع إلى التحالف ) ادعاء أنّ هذا يكون مشهورا لعلّه من جهة انّه - قدّس سرّه - حصّل الشهرة بمراجعة الكلمات مع ملاحظته عدم تمامية النسبة إلى بعض منهم العمل بالنصّ كابن براج . ( إلّا انّ