تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
إعراض المشهور عنها ) إعراضهم غير ثابت وليس المخالف من الشاذ النادر ، بل هم جماعة كما صرّح به ومخالفة القواعد لا تضر ، فإنّ النص مخصص لها ، ولا غرو فيه ، والمحامل غير تام والعمل بالنص لا يخلو عن قوّة إلّا أنّ الاحتياط لا يترك .

فصل في مسائل متفرقة

الأولى : ( قولان المشهور ) بل المشهور الذي يظهر من الشيخ في كتاب متاجره هو عدم بطلان النكاح بالشرط الفاسد ، فانّه قال : « لا خلاف نصا وفتوى في عدم فساد النكاح بمجرّد فساد شرطه المأخوذ فيه » وادعاء هذه الشهرة يكون تبعا للجواهر في خصوص هذه المسألة في شرط الخيار في النكاح ، وادعاء الإجماع على خلافها محكي عن ابن إدريس ، ولا خصوصية لهذا الشرط ، فالأقوى عدم البطلان لورود النصّ الصحيح كما عن محمّد بن قيس وغيره في الوسائل ( باب 38 من المهور ) الدال على عدم بطلان النكاح بالشرط الفاسد ، كما انّ الأقوى في غيره أيضا عدم مفسدية الشرط الفاسد كما حررناه في كتاب آخر . ( الخيار في المهر فيها مشكل ) بل اشتراطه فاسد وليس بمفسد للعقد ولا للمهر فانّه صحيح مع ما ذكر فيه من المهر المسمى في المتعة من أركان العقد ، وشرط الخيار فيه يرجع إلى شرط الخيار في العقد ، وهو فاسد بالإجماع . الثانية : ( لأنّ الحقّ لا يعدوهما ) هذا هو المتعيّن وسنده السيرة القطعية مع ما يستفاد من بعض النصوص في كفية الحكم كرواية منصور بن حازم في الوسائل ( باب 17 من كيفية الحكم ، ح 1 ) في الكيس الذي لا مدعى له إلّا واحد وأمّا قاعدة الإقرار ، فلا تثبت الزوجية بالنسبة إلى جميع الآثار بل تثبتها في كلّ منهما ما يكون عليه ، لا ما يكون له ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، لا لأنفسهم . ( ويجب عليه إيصال المهر إليها ) إن كان المراد إيصال المهر إليها بقاعدة الإقرار فلا يتم من جهة التعارض ، حيث إنّها بانكارها للزوجية تقر بعدم الاستحقاق ، وأمّا من حيث العلم بالواقع فهو وإن كان يجب عليه الإيصال إليها ولكن الزوجة إن اعتقدت عدم استحقاقها له ، لا يجوز لها أخذه ، وأمّا إن اعتقدت الزوجية وأنكرها ظاهرا ، فيجوز عليها أخذه ويحرم عليها ترك ما يجب عليها من آثار الزوجية ، فعلى هذا إن كان الزوج كاذبا في إدعائه الزوجية لا يجب عليه إيصال المهر ، وإقراره
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 300 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي