هذا هو الأحوط ، وإلّا فلا دليل على اشتراطها إلّا الإجماع عن المبسوط ، والتذكرة الذي هو أهمّ ما يستدل به في المقام ، وهو محتمل السندية وإلّا إدّعاء انصراف العمومات إلى العربية ، ولكن الانصراف بدويّ . ( ولو بالتوكيل على الأحوط ) لكن الأقرب هو عدم وجوبه ( من النكاح والتزويج ) مثل اينكه زن در مورد عقد دائم به فارسي بگويد : « بزنى دائمي دادم خودم را به تو به مهر معلوم » ومرد هم بگويد : « به زنى هميشگى قبول كردم ترا به مهر معلوم » ( كأن يقول : « زوجني فلانة » ) إذا قال زوجني نفسك يكون معناه بالفارسية : « زن من شو » فإذا قالت المرأة زوّجتك يكون معناه بالفارسية : « زن تو شدم » وهذا من المحاورات الصحيحة في تحقّق العقد من غير فرق بين أن يكون المخاطب نفس المرأة أو وكيلها ولا يكون مستنكرا ، هذا مضافا إلى النصّ الصحيح في ذلك .
المسألة 2 : ( بالإشارة مع قصد الإنشاء ) هذا إن لم يقدر على الكتابة ، وإلّا فهي مقدّمة على الإشارة .
المسألة 3 : ( لا يكفي في الإيجاب ) أي إذا قدر على التلفظ وإلّا فالكتابة مع القرينة على كون العاقد في مقام الإنشاء مقدّم على الإشارة وإن كان الأحوط ضمّ الإشارة التي هي بنفسها أيضا قرينة على الإنشاء غالبا .
المسألة 4 : ( في ألفاظ المتعلقات ) بل في ألفاظ العقد ، سواء كان من المتعلّقات أو غيرها وفي التعبير تسامح .
المسألة 5 : ( نعم بعد الاستفهام ) أي بقصد الإنشاء لأنّ هذا أيضا من أنحاء صيغة العقد عند أهل المحاورة .
المسألة 6 : ( فالأحوط عدم الاكتفاء ) بل الأقوى ذلك ، لأنّ هذا اللحن مغير للمعنى وإنشاء الزواج غير إنشاء الجواز .
المسألة 8 : ( النكاح والتزويج ) وإن كان ذلك بكتابة ترجمة كلّ لفظ له ، ليعرف معناه حين التلفظ به ، فإذا قال : زوجت مثلا وعلم أنّه بالفارسية معناه « به زنى گرفتم » يكفي وإن لم يعرف انّ كلمة زوجت من حيث التركيب فعل وفاعل في الاصطلاح النحوي أو أنّها من باب التفعيل مع ضمير المتكلّم مثلا في الاصطلاح الصرفي .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 297
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩٧