ظاهرا يسقط بالتعارض . ( لنشوزها بالإنكار ) إن كان الإنكار منها عن إختيار ، وأمّا إن علم انّها للخوف من أبيها ، أو أخيها ، أو غيرهما تنكر ، ويكون الإنكار ظاهرا عن اضطرار فحيث إنّه لا يعدّ تمردا فليس بنشوز لأنّ النشوز هو التمرّد فعلى هذا يجب عليه نفقتها ما دام وجود المانع كوجوبها عليه حين الحيض أو المرض المانع من التمكين . ( عذرا لإنكاره ) لأنّ المنصرف من دليل قاعدة الإقرار الذي هو لفظي ، غير صورة ذكر عذر موجّه عند العقلاء ، والقدر المتيقن من دليل « من ملك شيئا ملك الإقرار به » الذي هو الإجماع أو السيرة الذي هو دليل لبّي غيرها ، وكذا إذا كان الدليل نفس السيرة العقلائية ، كما هو الحقّ ، وعلى هذا الأخير فكلّ أثر لوجود العقد ضارا كان للمقر أو نافعا ، يترتّب عليه ، بخلاف ما إذا كان الدليل قاعدة الإقرار فانّه لا يترتب عليها ما ينفع المقرّ في العقد . ( نعم يشكل السماع منه ) بل عدم السماع لا يخلو عن قوّة بعد حجّية البيّنة وإثبات الحقّ بها ، وليس حجّيتها منصرفة عن هذا المورد .
الثالثة : ( زوجية الزوج مع عدمها ) أي عدم بيّنة للمدّعي . ( بكذب المدعي أو لا ) غاية الأمر مع عدم علمه يكون يمينه على نفي العلم بالزوجية . ( كان الأحوط حينئذ طلاقها ) سند هذا الاحتياط موثقة سماعة ، لكنّها ليست في مورد أخبار ثقة غير المدعي ، بل في مورد كون المدعي نفسه ثقة ، ومع ذلك لا تدل على الطلاق بل تدل على عدم القرب الذي لم يقل به أحد مع بقاء الزوجية ، فلا سند لإستحباب الطلاق ، نعم هو مطابق للاحتياط إن شاء الزوج فإذن ، ولا فرق بين كون الثقة نفس المدعي أو غيره ولعلّ احتياطه - قدّس سرّه - يكون مبنيا على رجحان مطلق الاحتياط في باب الفروج لا على هذه الموثقة وإن كان هذا خلاف ظاهر كلامه . ( وإن نكل أو ردّ اليمين ) بناء على إثبات الحقّ بالنكول على الأظهر من النصّ ( أو قسم ثالث ) والحقّ انّه قسم ثالث ولا يتم الدليل على الإلحاق بأحدهما ، كما في ( الجواهر ، كتاب القضاء ، ج 40 ، ص 178 ) فارجع . ( على الزوج إشكال ) حكم المرأة في استحقاقها لذلك وعدمه في الواقع يكون على ما اعتقدته من الزوجية لهذا أو لذلك وأمّا في مقام الظاهر فلا تستحق ذلك على المدعي ، بمقتضي إنكارها للزوجية له ، وأمّا المدعي والزوج فعلى اعتقادهما للزوجية يجب عليهما ذلك كما
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 301
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٠١