المسألة 45 : ( لو كان عنده أختان مملوكتان ) هذه وما بعدها ليست محلّ الابتلاء في هذا الزمان فلا نعلق عليها .
المسألة 48 : ( على الأحوط ) لو لم يكن الأقوى ( والظاهر انّه كذلك ) بل الظاهر خلافه بعد كون النصّ في غير هذا المورد وعلى خلاف القاعدة ، وإن كان الأحوط استحبابا هو الإلحاق .
المسألة 49 : ( من جهة الخبر الوارد ) الخبر هو صحيح بريد العجلي ، ويكون في مورد الزنا أو الشبهة الطاريين للعقد ، وفي كراهة الوطي قبل انقضاء عدّة الثانية وليس فيه دلالة على كراهة العقد ، فلا ربط له بالمقام ، وفي صورة كون الشبهة منهما أيضا يكون صحيح زرارة في الأختين اللتين تزوجت إحديهما بالعراق وأخرى بالشام ، جهلا بكونها أخت امرأته فوطئها ، ثمّ علم ذلك ، في خصوص الوطئ ( في الوسائل ، باب 26 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ) وليس لنا نصّ في مورد كون الشبهة من قبل المرأة دون الرجل ، لا في مورد كون الزنا منهما حتى بالنسبة إلى الوطء ، والحاصل هذا الاحتياط لا سند له بالنسبة إلى نكاح الأخت أصلا ، والخبر يكون في غير مورد المسألة ويكون في خصوص الوطء إذا كان الشبهة من قبل الرجل ، وصحيح زرارة يكون في الوطي في الشبهة منهما ، ولا وجه للتعدّي عن موردهما لعدم كون ملاكات الأحكام بأيدينا ، فعلى هذا لو تزوج امرأة ، ثمّ وطأ أختها بالشبهة منه أو منهما يكره وطء أختها التي تكون باقية على نكاحها ، ما لم تنقض عدّة وطي الثانية ، على ما هو مفاد الخبرين فلاحظ وتدبّر .
المسألة 50 : ( جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة ) لا دليل على الكراهة أيضا وما ذكره دليلا عليها من أنّ المشقة ليست إيذاء في آخر المسألة ، غير تام ، بل هي إيذاء ، بل هو أشدّ منه ، لأنّه على ما في اللغة ضرر يسير والمشقة هي الصعوبة والشدة والجهد . ( ذهب جماعة من الأخبارية ) في نسبة القول إلى الجماعة على مثل صاحب الحدائق الذي قال بهذا وعلى الشيخ الحرّ والشيخ سليمان البحراني والشيخ جعفر البحراني القائلين بالاحتياط أو التوقّف ، منع فانّ الاحتياط أمره سهل والذي يكون مصرّحا وأفتى بذلك هو صاحب الحدائق فقط ولم نجد غيره . ( فلا تدل على الفساد )
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 295
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٩٥