معارض ، ولم يثبت الإعراض عنه وكيف كان فلا يترك الاحتياط . ( وإن كان سابقا على التزويج أوجبها ) فيه إشكال بل منع ، لعدم ثبوت الإجماع ، أو عدم تماميته ، وعدم النشر في الزنا على ما عرفت ، فضلا عن الأولوية في المقام ، وعلى فرضه في الزنا فلا أولوية هنا لعدم معلومية ملاك الحكم ليوجب القطع ، بل لا يوجب الظن أيضا فلا يوجب الحرمة حتى في من زنا بها الأب للابن وبالعكس .
المسألة 29 : ( إذا زنى بمملوكة أبيه ) ليس محلّ الابتلاء في هذا الزمان .
المسألة 32 : ( فالظاهر جواز نكاح ) بل الظاهر هو عدم الجواز لأنّ خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لا يخرج العلم الإجمالي عن التنجيز لأنّ الأثر للعلم وهو موجود على أيّ تقدير في صفحة النفس ، خصوصا على العلية للتنجيز لا الاقتضاء ، مع كون الباب ممّا يكون الاحتياط فيه مرغوبا ، وفيه زيادة حسن بالنسبة إلى غيره .
المسألة 33 : ( كونه في حال النوم ) في صدق الزنا في حال النوم إشكال بل منع . ( على إشكال أيضا ) الإشكال فيه وفيما بعده ضعيف . ( فالظاهر عدم النشر ) كما أنّ الجاهل بالجهل المركّب أو الغافل كذلك ، بل الجاهل بالجهل البسيط مع الظنّ غير المعتبر بالحلية يمكن القول بأنّ وطئه شبهة ، بل مجرّد المحتمل للحلية يكون كذلك ، وإن كان الاحتياط فيها لا ينبغي تركه ، وفي صدق الزنا في وطء السكران إشكال سواء كان السكر عن سبب محلل كالشرب للتداوي أو محرّم كالعاصي ، وإن كان المشهور في السبب المحرّم هو كونه زنا ، ولكنّه غير ثابت والاحتياط فيه لا يترك .
المسألة 39 : ( لكن الأحوط العدم ) لا يترك الاحتياط لو لم يكن الأقوى العدم لضعف النصّ فيه .
المسألة 42 : ( وهو الأحوط ) لا يترك لو لم يكن هو الأقوى .
المسألة 43 : (
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
) الإستدلال بهذه الآية غير تامّ لأنّها في مقام بيان عدد الطلاق الجائز وهو الثلاث لا غير ، والأولى الإستدلال بما بعد هذه الآية في سورة البقرة وهو قوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
فانّ الملاك هو المنع عن الإمساك بالضرار وفي مقابله إمّا الطلاق وإمّا عدم الرجوع في العدّة وكلاهما تسريح