تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
بعدم البطلان كما في الجواهر غير بعيد . المسألة 14 : ( أو فعلا وجهان ) والأقرب والأقوى هو اعتبار الرضا مع الكاشف اللفظي أو ما أشبهه الذي يسمى بالإذن سواء حصل منها ابتداء أو بعد الاستيذان منها . المسألة 17 : ( ثمّ لم يعط ) الظاهر من الأخبار اعتبار الإذن المطلق الفعلي لا المشروط فعلى هذا في الفرض إن أعطى ، أو لم يعط يكون العقد باطلا من بدو الأمر ، لعدم الإذن المطلق . المسألة 19 : ( وجهان ) بل وجه واحد ، وله أو للحاكم الإجبار ولكن إن لم يؤثر فلا يصحّ العقد بدون الإذن . ( فالظاهر الصحّة ) بل الظاهر عدم الصحّة لأنّ فيه إشكالا وهو انّه يكون الشرط خلاف الكتاب إن عزلت أنفسهما عن الإذن ، وإن رجع ذلك إلى الوكالة في الإذن فلهما الرجوع فيها . المسألة 24 : ( ثمّ أسلم على وجه ) هذا الوجه ضعيف جدّا سواء كان هو الاستصحاب أو غيره ، والأظهر هو بطلان الجمع بدون الإذن وأمّا سبق الإذن حال الكفر فهو كاف في الصحّة وله اختيار من شاء منهما غاية الأمر إن اختار البنت فالأحوط تجديد العقد عليها وإجراء صيغة طلاق العمّة أو الخالة على الأقوى . المسألة 27 : ( أقواهما العدم ) لظهور النصوص في النكاح والتزويج الذي هو العقد ولا تشمل الشراء والتحليل للأمة . ( انّ الاحتياط فيه لا يترك ) لا سند له إلّا المرسل المتقدّم في أخت الموطوء ، لا البنت ، ولا الأمّ ، ومع ذلك فهو غير معمول به ، مع ضعف السند ، فالاحتياط مستحبّ ، نعم إن طلّقها وأراد العقد جديدا عليها لا يترك الاحتياط كما تقدّم في مسألة 21 من الفصل الأسبق . ( بل لعلّه لا يخلو من قوّة ) في القوّة منع بل الأقوى الحلية بعد تعارض النصوص ، وعدم المرجّح ، بل المرجّح لما وافق الكتاب وهو قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
مضافا إلى التعليل في ذيل النصوص بأنّ الحرام لا يحرم الحلال ، هذا في بنت المزني بها وأمّها ، وأمّا المزني بها إذا كان الزنا معها من قبل الأب أو الابن فيشكل حلّيتها على الآخر ، بل الأشبه هو الحرمة لوجود النصّ فيهما بلا