تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أن يكون المدار على كون الواطي رجلا والموطوء غلاما ، والغلام يصدق على من لم يبلغ أو كان في أوائل بلوغه وهو الطارّ الشارب تبعا للنص ، كما انّ الرجل لا يصدق على الغلام بل على من هو أكبر منه ولكن الأحوط ما ذكره . ( إمّا لواط أو زنا ) لا يخفى انّه إن كان موجبا للحرمة يوجب حرمة البنت التي تتولد المرأة من باب انّها ربيبة الرجل ، والكلام الآن في البنت التي هي تتولد من ماء الموطوء ، وحيث لم يحرز كون الخنثى مذكرا فأصالة الحلّ تقتضي حلّيتها ، وأمّا الأمّ فهي محرمة على فرض كون الزنا كالنكاح محرّما ، لأنّها إمّا أنثى فتحرم من باب كونها أمّ الزوجة ، وإمّا ذكر فتحرم من باب كونها موطوءا ، وذلك كلّه إذا كان الوطء بتمام الحشفة لا ببعضها ، لأنّ إدخال تمامها ملاك الزّنا ، وإن فرض كفاية البعض هنا . ( سابقا كما مرّ ) لم يمرّ بل سيأتي في مسألة 28 من الفصل الآتي فلعلّه - قدّس سرّه - قدّمها في البحث ثمّ رتّبها كذلك . ( والأحوط حرمة المذكورات ) بل الأقوى الحلية إذا كانت المذكورات في عقده وحبالته قبل الطلاق - وأمّا النص عن ابن أبي عمير ، فمضافا إلى انّه في خصوص الأخت للموطوء لا البنت والأمّ ، يكون معرضا عنه ، مع قطع النظر عن إرساله أيضا ، فالمحكم عموم « الحرام لا يحرّم الحلال » في مورد كونها في عقده ، وأمّا تجديد العقد عليها فلا يترك الاحتياط فيه إذا كان الوطء في حال كونها في عقده وأمّا إذا كان الوطء بعد الطلاق ثمّ أراد العقد عليها جديدا ، فالأقوى والأظهر الحرمة لشمول إطلاق نصوص الإيقاب له وعدم مانع عنه أصلا . ( الترك في ابنته ) وكذلك الأولى ترك نكاح ابن الموطوء بنت الواطي لشمول النصّ المرسل لهما .

فصل : من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام

( حال الإحرام ) أي حال إحرام الموكّل . ( بل الأحوط ) إن عدم الفرق بين أقسام الكشف في المنع هو الأقرب للإرتكاز على دخل الإجازة على أيّ نحو كان في تحقّق العقد وهو النكاح الممنوع منه . ( بل لا يخلو عن قوّة ) لا قوّة فيه والحكم في الحرمة التكليفية والبطلان والحرمة الأبديّة مبني على الاحتياط ، ولا يتم الإجماع ولا قاعدة الاشتراك في الجميع تمسكّا بالعمومات . المسألة 3 : ( بعض الأركان ) كبطلان الصيغة مثل أن يقول جوّزت مكان
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 290 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي