« زوجت » وأمثال ذلك .
المسألة 4 : ( عدم كونه فيه ) فالعقد صحيح لأصالة الصحّة فيه ، وفيما كان الشكّ في وقوعه بعده ، أو حاله على الأقوى . ( قدم قول من يدعي ) يعني يحسب منكرا وإلّا فالمدار على فصل الخصومة بموازين القضاء وموضوع أصالة الصحّة هو الشك ولا شكّ للمدعي للصحّة ، ولا للمدعي للفساد ، ولا سبيل للقاضي إلى الفصل ، إلّا موازين القضاء ، سواء كان الباب من التداعي أو من باب المدعي والمنكر ، والظاهر انّ المراد بالأصل الذي يكون موافقته موجبا لكون المنكر منكرا هو أصالة العدم .
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
( أو الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل ) مراده في غير الزوجية ممّا هو موضوع الحكم الشرعي بالتحريم ، وإلّا فالمصاهرة معناها عرفا ولغة صيرورة إنسان صهرا لقوم وهي لا تصدق إلّا بالزوجية .
المسألة 2 : ( أو أحد الأمرين ) بل لا تحرم إلّا بالوطي داخلا أو خارجا ، نعم إذا كان اللمس والنظر بشهوة يمكن القول بالكراهة خصوصا إذا كان النظر نظرا إلى الفرج أيضا .
المسألة 3 : ( وإن نزلت ) سواء كانت بنت بنتها أو بنت ابنها في النزول .
المسألة 5 : ( المسألة 5 : لا يجوز لكلّ ) هذه المسألة إلى مسألة 9 خارجة عن محلّ الابتلاء في زماننا هذا .
المسألة 9 : ( بالحال على الأقوى ) والأولى الاستيذان من بنت الأخ وبنت الأخت على بعض الاحتمالات في نقل رواية احتمالية ، وهو رجوع ضمير « بغير إذنهما » في خبر ابن مسلم على نسخة احتمالية إلى بنت الأخ وبنت الأخت .
المسألة 10 : ( انصراف الأخبار ) الانصراف ضعيف .
المسألة 11 : ( حكم سبق العمة ) حكم سبق العمة والخالة صحّة عقدهما وبطلان عقد غيرهما ، وهذا لا دليل عليه والأحوط هو بطلان العقدين وإن كان القول