تكون في مورد شخصين ، لا شخص واحد ، مع عدم كونها موافقة لقاعدة السببية ، حديث انّ السبب لا ينفك مسببه عنه ، وابتداء العدّة بعد تمام العدّة الأولى مع وقوع السبب في الوسط ليس إلّا للنص والتعبّد به ، وإلى هذا يرمز ما في الشرائع بقوله : « لأنّهما واحد » وإطلاق بعض العلماء وتصريح بعضهم غير تام .
المسألة 14 : ( لعلّه الظاهر من الأخبار ) لا ظهور للأخبار إلّا في أصل وجوب العدّة لا مبدئها سواء كانت الشبهة عن تزويج باطل أو المجرّدة عنه ، نعم الأحوط ذلك ، ولكن الأقرب أن يكون مبدئها الوطء مطلقا ، لأنّه عدّة وطء الشبهة والظاهر ترتّب المعلول على علّته بلا فصل .
المسألة 16 : ( مع تعدد الاشتباه تعدّد ) سواء كان بعد أداء المهر للأوّل أو قبله وملاك تعدّد الواقعة تعدّد التبين لا تعدّد الوقت فلو كانت الشبهة دفعات ، كما انّه قد يتّفق أن يكون الرجل زانيا وزنى بالحيلة ، وتبين الحال بعد الجميع يكون لها مهر واحد وإذا كان التبين متعدّدا يتعدّد المهر ولو في هذا الفرض .
المسألة 17 : ( والأحوط الأولى ) بل لا يخلو عن قوّة . ( أمّا الحامل فلا حاجة ) فيه تأمّل ، لاحتمال شمول العمومات والنصوص الخاصة في غير الحامل له ، مع احتمال سندية الإجماع أو اللاخلاف في عدمه . ( بالنسبة إلى الزاني بها ) ويلحق بهما أيضا من أقيم عليه الحدّ الشرعي ولم يحرز توبته بعده .
المسألة 19 : ( إذا زنى بذات بعل ) سواء كان الدخول في القبل أو الدبر . ( لا يخلو عن إشكال ) ولعلّه لاحتمال انصراف معقد الإجماع والنصّ عنه ، ولكنّه ضعيف خصوصا مع ملاحظة هذا الحكم لرغم أنف الزاني بتناسب الحكم والموضوع ، فالأقوى حدوث الحرمة الأبدية به . ( وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ) وهو قويّ بعد ملاحظة تناسب الحكم والموضوع وانّه لا وجه لرغم أنف هذا ، خصوصا إذا كان نظر المكره منعه من النكاح بعد خلّوها عن هذا الزوج .
المسألة 21 : ( ولو بعض الحشفة ) في البعض خصوصا إذا لم يكن معتنى به تأمّل ، والأحوط الحرمة . ( وإن علت ) فيه وفي البنت تأمّل . ( من غير فرق بين ) بل الأظهر
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 289
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٨٩