تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الأخت يكون صدرها في عدم لزوم جواز الجمع بين الأختين في البائن ، وذيلها وهو العلّة ، يكون دليل المشهور وهو عام للأخت وغيرها ونصوصية النصّ في الأختين لا ربط لها بالجمع بين الخمس وبينهما بون بعيد . ( ومحمول على الكراهة ) أو استحباب الصبر في أيّام العدّة .

فصل لا يجوز التزويج في عدّة الغير

( بل لا يبعد جواز تزويجها فيها ) بل هو بعيد جدّا بعد كون ما ادعى دليلا على الجواز من النصوص في خصوص الشراء لا في النكاح والتزويج وحينئذ احتمال شمول الآية
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
لهذا قريب لشمول الأجل لمطلق المدّة وإن لم تكن مسماة بالعدّة ، ولم يثبت إجماع على كونها لخصوص العدّة بعد التعدّي عن موردها وهو عدّة الوفاة إلى غيرها ، فالاحتياط لا يترك . المسألة 1 : ( لأنّ المتبادر من الأخبار ) في هذا التبادر منع ، بعد كون ضمّ عنوان محرّم آخر موجبا لتشديد الحكم الذي حكمته رغم الأنف مع صدق التزويج في العدّة . ( والأحوط الإلحاق في التحريم ) بل هو الأقوى والأظهر وسيأتي في مسألة 3 من الفصل الآتي جزم المصنف أيضا بصدق العنوان . المسألة 2 : ( فالظاهر كونه كمباشرته ) التزويج هو العقد بالسبب الشرعي لا تعيين الزوجة وتهيّة مقدّماته والمباشر هو الوكيل الموجد للسبب لا الموكّل ، هذا مع عدم دخلها في الحكم ، فلا فائدة في ذكرها . المسألة 3 : ( باطل بل حرام ) لا وجه للحرمة ، إن لم يكن بقصد التشريع ، أو التجرّي إن قلنا بأنّه حرام شرعي ، ولا خصيصة لهذا القسم لو قلنا بالتحريم ، بل كلّ عقد لا ينعقد لحرمة الزوجة كما في عدّة الطلاق التاسع ، يكون كذلك . المسألة 4 : ( لإطلاق الأخبار ) الأخبار مجملة إن منعنا من الانصراف أيضا ، فتصل النوبة إلى أصالة الحلّ . المسألة 5 : ( فالظاهر قبول قولها ) سواء كان تاريخ انقضاء العدّة معلوما وتاريخ