العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة
( وهذا الوجه قريب جدا ) بل بعيد والأقوى النجاسة نعم الباطن مثل داخل المقعد ، وداخل الحلق ينصرف أدلّة الملاقاة منه بخلاف مثل الحلق والأنف . ( إذا قلنا انّ ملاقاة النجس في الباطن ) الأقوى عدم النجاسة إذا لم يكن فيه العين .
المسألة 1 : ( يحكم ببقائه على النجاسة على الوجه الأوّل ) لا فرق بين الوجهين من حيث الطهارة لأنّه على الوجه الأوّل أيضا يرجع إلى ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة فيحكم بالطهارة مطلقا في الشبهة المصداقية وبالنجاسة مطلقا في الشبهة المفهومية ، للعمومات .
المسألة 2 : ( مطبق الشفتين من الباطن ) فيه تأمّل لعدم احراز السيرة فيه .
الحادي عشر من المطهرات ( والأحوط مع زوال الاسم ) لا يترك . الرابع عشر : ( نزح المقادير ) والحق عدم نجاسة البئر .
الثامن عشر : غيبة المسلم ( وإن كان تطهيره إيّاه محتملا ) في صورة كون الاحتمال عقلائيا في مورد من الموارد ، كإحراز أنّه يعتنى بالتطهير في مقام لخصوصيته ، لا إشكال في مطهّرية الغيبة . ( الأحوط ذلك ) بل الأقوى عدم اشتراطه إذا عملنا مبالاة المميز بالطهارة والنجاسة . ( لا يبعد البناء عليها ) سواء كان مميزا أو غيره بل في الثاني بالأولوية . ( والظاهر إلحاق الظلمة والعمى ) إذا كانا موجبين لاحتمال عقلائي على حصول الطهارة بعد حصولهما وإلّا فلا .
المسألة 1 : ( ولا مزح الدهن النجس بالكرّ الحار ) بل الأقوى حصول الطهارة إذا غلى الماء وتفرق الأجزاء .
المسألة 2 : ( ولو فيما يشترط الطهارة ) في غير الصلاة لأنّه من أجزاء ما لا يؤكل .
( نعم يستحب أن لا يستعمل ) في اثبات الاستحباب إشكال .
المسألة 5 : ( يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد ) لا بأس بالعمل بالجميع رجاء .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 27
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٧