تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة ( وهذا الوجه قريب جدا ) بل بعيد والأقوى النجاسة نعم الباطن مثل داخل المقعد ، وداخل الحلق ينصرف أدلّة الملاقاة منه بخلاف مثل الحلق والأنف . ( إذا قلنا انّ ملاقاة النجس في الباطن ) الأقوى عدم النجاسة إذا لم يكن فيه العين . المسألة 1 : ( يحكم ببقائه على النجاسة على الوجه الأوّل ) لا فرق بين الوجهين من حيث الطهارة لأنّه على الوجه الأوّل أيضا يرجع إلى ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة فيحكم بالطهارة مطلقا في الشبهة المصداقية وبالنجاسة مطلقا في الشبهة المفهومية ، للعمومات . المسألة 2 : ( مطبق الشفتين من الباطن ) فيه تأمّل لعدم احراز السيرة فيه . الحادي عشر من المطهرات ( والأحوط مع زوال الاسم ) لا يترك . الرابع عشر : ( نزح المقادير ) والحق عدم نجاسة البئر . الثامن عشر : غيبة المسلم ( وإن كان تطهيره إيّاه محتملا ) في صورة كون الاحتمال عقلائيا في مورد من الموارد ، كإحراز أنّه يعتنى بالتطهير في مقام لخصوصيته ، لا إشكال في مطهّرية الغيبة . ( الأحوط ذلك ) بل الأقوى عدم اشتراطه إذا عملنا مبالاة المميز بالطهارة والنجاسة . ( لا يبعد البناء عليها ) سواء كان مميزا أو غيره بل في الثاني بالأولوية . ( والظاهر إلحاق الظلمة والعمى ) إذا كانا موجبين لاحتمال عقلائي على حصول الطهارة بعد حصولهما وإلّا فلا . المسألة 1 : ( ولا مزح الدهن النجس بالكرّ الحار ) بل الأقوى حصول الطهارة إذا غلى الماء وتفرق الأجزاء . المسألة 2 : ( ولو فيما يشترط الطهارة ) في غير الصلاة لأنّه من أجزاء ما لا يؤكل . ( نعم يستحب أن لا يستعمل ) في اثبات الاستحباب إشكال . المسألة 5 : ( يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد ) لا بأس بالعمل بالجميع رجاء .