مصداقية .
الثامن من المطهّرات : الإسلام
( ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى ) بل الأقوى النجاسة . ( نعم ثيابه التي لاقاه حال الكفر مع الرطوبة لا يطهر على الأحوط بل هو الأقوى ) في ثيابه وسائر أثاث منزله الذي لاقاه ولاقاه من تبعه في الكفر مثل أولاده الصغار نظر ، والأقوى الطهارة وإن كان الأحوط فيما لا يلزم منه الحرج التطهير .
المسألة 1 : ( لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ) بل وكذا ما اكتسبه قبل التوبة فإنّ المتيقن انتقال أمواله الموجودة حال الارتداد .
المسألة 2 : ( لا مع العلم بالمخالفة ) بل مع العلم بها ، ولكن يكون هذا في صورة اظهاره الشهادتين لتحصل وحدة الكلمة ، ثمّ عمله بما ينتزع منه انّه من جماعة المسلمين كدخوله في جماعاتهم وأمثال ذلك ، فانّ هذا النحو من الإسلام يكفيه لترتيب أثر الطهارة وأضرابها ، وأمّا ترتيب الآثار التي فهمنا من مذاق الشرع دخالة الإيمان فيه فلا .
المسألة 4 : ( لا يجب على المرتد الفطري ) الظاهر عدم جواز الامتناع في صورة حضوره عند الحاكم وحكمه بقتله .
التاسع : التبعية
( الثاني تبعية ولد الكافر له ) إذا لم يكن مميّزا على الظاهر فانّه إن أظهر الإسلام فهو طاهر . ( أو جدّا أو أمّا أو جدّة ) إذا كان الولد تحت سيطرتهم وولايتهم . ( الخامس آلات تغسيل الميّت : قوله يد الغاسل ) إذا جرى عليها الماء بالغسل وإلّا فلا تطهر .
السادس : تبعية أطراف البئر . ( ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية ) لا إشكال في طهارته على القول بالنجاسة ، نعم الإشكال في ثياب النازح وبدنه . الثامن : تبعية يد الغاسل ( يد الغاسل ) ما جرى عليه الماء منها بالغسل لا إشكال في طهارته وأمّا ما لم يجر ففي طهارته إشكال ، والأقوى عدم الطهارة بالتبع . التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب ( كالخيار والباذنجان ) مرّ الإشكال فيهما وفي كلّ ما لا يحسب تبعا للعنب .