تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
صغيرا ) إن كان الدليل المرسل فهو يكون في خصوص الرجل وإن كان الإجماع فالمتيقّن منه الرجل أيضا أي البالغ . ( عقد عليها جديدا ) العقد عليها لا يوجب الخروج من الدليل حتى إذا كان هو الإجماع ، لعدم تغيير الموضوع به بل هو هو بنظر العرف . ( بعد الطلاق على الأحوط ) بل هو الأقوى أيضا . المسألة 5 : ( ولكن الأحوط الإنفاق ) لو لم يكن هو الأقوى لإطلاق النصّ في النفقة وحمل إطلاق « لا شيء عليه » في خبري بريد وحمران على مورد الدية وعدم كونهما في مقام بيان النفقة . المسألة 6 : ( ففي كون الدية عليهما ) في أصل وجوب الدية وغيرها من الأحكام على الصبي تأمّل ، حيث إنّ النصوص التي ذكر فيها الفاعل يكون الموضوع فيها الرجل ، إلّا ما في كتاب الفقيه ، ولم يذكر فيه الفاعل ، ويمكن حمله على الرجل ، نعم تشمل المجنون إذا كان رجلا . ( لا يخلو عن قوّة ) وهو الأظهر من جهة شمول إطلاق « عمد الصبي وخطائه واحد » له ، وكذا المجنون من غير اختصاص بما يكون لخطائه أثر خاص غير أثر عمده كقتل الخطاء والعمد ، حيث إنّ الدية على العاقلة في الأوّل دون الثاني . المسألة 8 : ( كونه قبل التسع ) حيث إنّ المراد بالنصّ عدم بلوغ التسع لا فرق في جريان الأصل كما قبله وما بعده .

فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع

المسألة 3 : ( دواما إشكال ) والعلم الإجمالي بوقوع عقد صحيح ، إمّا دائما أو منقطعا ، على الفرض يقتضي الاحتياط بترتيب المشترك من آثارهما ، وإن فرض كونهما حقيقتين متبائنتين كما عن الشيخ الأعظم الأنصاري ، والاحتياط في آثارهما المختصة كالطلاق والهبة للمدّة والنفقة والإرث . المسألة 4 : ( والأخبار محمولة على الكراهة ) النسبة بينها وبين ما دلّ على انقطاع عصمتها العموم والخصوص ، فتقيد به ولا وجه للكراهة . ( لو كانت الخامسة أخت المطلّقة ) لا فرق بين الأخت وغيرها في شمول دليل المشهور لها ، والنصّ في خصوص