تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
لظهور كون الكراهة الشديدة للفعل بالنسبة إلى الفاعل والمفعول لا بالنسبة إلى الفاعل فقط ، وهي لا تجتمع مع وجوب التمكين . المسألة 4 : ( ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ) وبالنظر إلى ذلك فصرف إنزال الرجل غير كاف بل لا بدّ من إحراز إنزال المرأة حتى يصدق ذوق الرجل عسيلتها وهو لا يحرز بمجرد انزال الرجل وذوق المرأة عسيلته . المسألة 5 : ( عدم انعقاد النطفة ) أو غير ذلك . المسألة 6 : ( وافراغ المني خارج الفرج ) هذا معنى العزل في الرجل وأمّا في المرأة فالأقرب انّه نحت آلتها عن آلة الرجل حين إنزاله . ( لكنّه في غير ما نحن فيه ) لو كانت النسخة في هذا الخبر يفزع - بالزاء المعجمة والعين المهملة - فالحكم كما ذكر ، وأمّا إن كانت النسخة كما في الكافي وحكاه في الوسائل أيضا « يفرغ » - بالراء المهملة والغين المعجمة - فدلالته على وجوب الدية في المقام تكون بالأولوية فيمن عزل اختيارا ، فلا يخلو القول بعدم الوجوب عن إشكال . ( منعها من الإنزال ) بالمعنى المتقدّم بنحت آلتها من آلته ، لا مطلقا ، وهو المراد منه هنا ظاهرا . ( في كلّ أربعة أشهر ) والأحوط عدم العزل فيه . المسألة 7 : ( بين الحاضر والمسافر ) الأظهر هو كون الحكم للحاضر فقط ، نعم إطالة السفر عمدا خصوصا إذا كان لترك الوطي يكون فيه نوع تعليق للمرأة وهو غير جائز . ( في غير سفر الواجب ) وفي الواجب أيضا يكون الباب باب التزاحم فيقدّم الأهم أو محتمل الأهمية على فرض التعميم . المسألة 9 : ( لا يجب عليه القضاء ) بل الأقوى وجوب القضاء عليه ، فورا ففورا ، لأنّه من الحقوق القابلة لأداء نفسها ، والزمان ظرف لها .

فصل في أحكام الدخول

المسألة 2 : ( وهو الأحوط ) لا يترك هذا الاحتياط قبل الإندمال وأمّا بعده فالأقوى هو الجواز وسند الاحتياط هو الخوف من الإجماع وإن كان هو محتمل المدركية . ( أو كان