المسألة 46 : ( شعر الغير بشعرها ) إذا لم يكن موجبا لتحريك الشهوة على وجه محرّم أو خوف الوقوع في الحرام ، سواء كان ذلك من الموصل أو من غيره ، وسواء كان الواصل رجلا أو امرأة وإن كان الشايع هو الثاني هذا إذا كان صاحب الشعر غير معروف ، وفي الواصل المعروف لا يترك الاحتياط بالترك خصوصا إذا كان امرأة للإرتكاز على المنع ، كلّ ذلك على وجه الكراهة إذا كان الشعر شعر إنسان . ( ويجوز لزوجها ) بل لا يجوز النظر إليه من الزوج أو من غيره ، إذا كان صاحب الشعر معروفا عند الناظر ، وإلّا فيجوز ، وإن كان الأحوط تركه .
المسألة 50 : ( بل من قبيل المقتضي ) لا فرق بين المقام وغيره من الشبهات المصداقية وقاعدة المقتضي والمانع ، تكون بعض الوجوه التي تمسّك به القائل بالتمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ولكنّها غير تامّة ، كما حرّر في الأصول ، نعم بالنسبة إلى النكاح حيث يكون بابه باب الفروج لا بدّ من الاحتياط فيما لا أصل موضوعي فيه للجواز ، فعلى هذا إن شكّ في أصل حدوث النسب من جهة الشك في المتولد من أبويه أو أحدهما فحيث إنّ الأصل عدمه يجوز نكاحها ولا يجوز النظر إليها ، وإن شكّ في مصداقه بعد إحراز أصل وجوده كإحراز وجود أخت له لا يعلمها بعينها فنكاحها غير جائز ، والنظر إليها كذلك . ( أصالة عدم حدوث ) بل المتعيّن هو الأصل وقد مرّ عدم تمامية الشك في الشرطية .
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
المسألة 1 : ( عدم رضاها بذلك ) لا يترك الاحتياط مع عدم رضاها ، بل هو الأقرب ، وهكذا إذا كان ذلك إيذاء لها وإلّا فالكراهة الشديدة القريبة إلى الحرمة هي حكمها ، ولا يترك الاحتياط .
المسألة 2 : ( حال الحيض ) بل الأظهر عدم الجواز ، لإطلاق النصّ بقوله - عليه السّلام - : « لا يوقب » الشامل للقبل والدبر بعد كون الاستمتاع له بما بين الإليتين .
المسألة 3 : ( لعدم الدليل على وجوب ) بل الدليل على عدم وجوب تمكينها في مورد عدم رضاها أو في مورد كونه إيذاء لها تام ، وفي غير ذلك أيضا الأقرب هو ذلك ،