المسألة 37 : ( بل ولا كبير السنّ ) بل يجوز في الجملة ، ومدار الجواز يكون هو صدق عنوان « التابعين غير أولى الإربة » سواء كان كبير السن ، أو الأبله والأحمق ، أو غير ذلك ، والمراد من ذلك هو من لا يترتب على نظره فساد لعدم الشهوة والميل الطبيعي إلى النساء فإن كان تابعا أيضا كالخادم والمولّى عليه فلا إشكال في الجواز وإلّا فالأحوط ترك نظره عمدا ، والخصي والعنّين والمجبوب قد يتفق أن يكون من غير أولى الإربة . ثمّ ما يجوز النظر إليه هو الوجه والكفان والشعر ممّا يكون غير مستور عادة إذا كنّ النساء في الدار بين يدي من في الدار من المحارم ، والأحوط ستر ما دون الوجه والكفّين وبعض الشعر الذي يظهر من تحت الخمار .
المسألة 39 : ( لا بأس بسماع ) كما انّه لا بأس بسماع الأجنبية صوت الرجل ما لم يكن تلذذ ، أو ريبة ، أو خوف إفتتان ، وإن كره محادثة الرجل مع المرأة الأجنبية وكذا يكره مناقشة إيّاها أجنبية أو غيرها . ( يحرم عليها إسماع الصوت ) بل الظاهر الجواز مع الكراهة في مورد عدم كونها في مظانّ الشهوة وأمّا إذا كان عرفا موجبا لتحريك الشهوة فهو غير جائز والأحوط تركه مطلقا .
المسألة 40 : ( من وراء الثوب ) إذا لم يغمز كفّها ولا تغمز كفه . ( بلمس المحارم ) في إطلاقه في المحارم السببية كأمّ الزوجة وزوجة الابن منع إلّا فيما كانت السيرة عليه من المصافحة ونحوها في الأعياد وبعض الأوقات وهذا هو المتيقّن من السيرة والإجماع .
المسألة 41 : ( يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ) لا كراهة إذا لم تكن شابة .
المسألة 43 : ( كانت عنده زوجته ) بل النصّ مطلق ، فالأحوط الاستيذان إذا كان في الخلوة ، وكذا في دخول الأب على ابنه إذا كان عنده زوجته في الخلوة في الجملة بدون الاستيذان تأمّل ، ينشأ من احتمال انصراف النصّ الدالّ على الجواز عن ذلك .
المسألة 45 : ( المبان من الأجنبي ) أو الأجنبية ( والأنف واللسان ) فيه وفي أبعاض اللسان تأمّل ، بل الجواز فيما إذا كان ممّن لا يعرفه الناظر هو الأقوى . ( والشعر ) في جواز النظر إليه إذا كان ممّن يعرفه الناظر خصوصا إذا كان امرأة منع ، فانّ الشعر حسب ما نعرف من مذاق الشرع من أعضاء البدن لو لم يكن في تحريك الشهوة أقوى من بعضها .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 283
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٨٣