تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
في صورة العقرب وإن خرج عن برجها . المسألة 26 : ( وشعرها ومحاسنها ) في المحاسن التي يكون الدارج عدم سترها معمولا من النساء كالعنق ومقدم الصدر المتصل به ، والأذن ، لا إشكال في أن يكون النظر إليها بلا ستر وأمّا في غير ذلك كالثديين وغيرهما فلا يجوز بلا ستر ولو كان رقيقا . ( بل لا يبعد جواز النظر ) بل هو بعيد ، والأظهر هو عدم جواز النظر بلا ستر ، وأمّا معه فلا إشكال فيه . ( الاقتصار على الأوّل ) بل هو الأظهر والأقوى ، لانّ الإرادة في مقام الاختبار ليست بفعلية والروايات ليست في هذا المورد ، فالنظر إلى النساء ليريد بعد ذلك تزويج من أراد منهنّ غير جائز . ( لا يترك الاحتياط بالترك ) الأشبه هو الجواز والاحتياط مستحب . ( والظاهر اختصاص ) بل الظاهر عدم الإختصاص وإن كان هو الأحوط خصوصا في الفضولي . المسألة 27 : ( الريبة أي خوف الوقوع في الحرام ) النسبة بين الريبة وخوف الوقوع في الحرام العموم من وجه ، وإن كان الغالب كون الريبة وهي الاضطراب الحاصل في النفس من مقدّمات خوف الوقوع في الحرام ، ولكنّه ليس نفسها . ( والأحوط الاختصار ) لو لم يكن الأقوى ( وهو مشكل ) لا إشكال فيه على الأصحّ من حيث السند لعدم ضعف عباد بن صهيب في النصّ الظاهر في ذلك على الأظهر ، لتوثيق النجاشي وعلي بن إبراهيم إيّاه وعدم ثبوت ضعفه بما ذكره المصنف له ، ولا إشكال على الأصحّ من حيث الدلالة أيضا بمقدار زائد عن الحرج ولكن تكرار النظر إليهن وبالفارسية « تماشا كردن آنان » لا يجوز لانصراف النصّ عنه ، لو لم يكن أصل الدلالة ضعيفا حيث إنّه يكون في عدم إنتهائهن نكتة وهي ، عدم كونهنّ كالمحارم وهذا هو الذي لا يبعد القول به أيضا في أهل الذمّة . المسألة 28 : ( بتلذذ ) أي بتلذذ موجب لتحريك مادة الجماع ، وأمّا مجرّد اللّذة كاللّذة الحاصلة من النظر إلى الماء والخضراء فهو غير محرّم ، إذا لم يكن من مكائد الشيطان والإنسان على نفسه بصيرة في ذلك . ( أو ريبة ) أو خوف الافتتان أي خوف الوقوع في الحرام . ( يكره كشف المسلمة ) بل لا يترك الاحتياط خصوصا في مواضع الزينة
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 281 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي